| قوله : ( قياسا على الحج ) أي النفل ، أما الحج الفرض فلا تتوقف صحته من الأجنبي على إذن كوفاء الدين م د . قال سم : وكأن الفرق بينه وبين الصوم أن الحج أوسع بابا من الصوم ، ولهذا صح مع المعضوب الاستنابة فيه بخلاف الصوم ، وكأنه لم يتمحض عبادة بدنية ، وقال المرحومي : ويفرق بينهما بأن الحج أشبه الديون فأعطي حكمها بخلاف الصوم اه . | قوله : ( ومذهب الحسن البصري ) وهو من كبار التابعين ، أي وهو موافق لقواعد الشافعي فهو مذهب له أيضا . | قوله : ( بالإذن ) لا حاجة إليه إلا في الأجنبي . | قوله : ( ويتعين الإطعام ) أي في الصوم الذي فاته قبل الردة ، وإلا فماله فيء فلا صوم عنه ولا إطعام حينئذ . | قوله : ( ولو مات المسلم وعليه صلاة الخ ) عبارة التنوير وشرحه من كتب الحنفية : ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة ، وكذا حكم الوتر والصوم ، ويعطى من ثلث ماله ؛ ولو لم يترك مالا استقرض من وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم ما عليه ، ولو قضاها ورثته بأمره لم يجز بخلاف الحج لأنه يقبل النيابة ، ولو أدى للفقير أقل من نصف صاع لم يجز ، ولو أعطاه الكل جاز ، ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح بخلاف الصوم . | قوله : ( لم يفعل ذلك عنه ) وفي كل من الصلاة والاعتكاف قول كالصوم ، وفي الصلاة وجه آخر وهو أنه يطعم عنه بكل صلاة مد ؛ قال بعض مشايخنا : وهذا من عمل الشخص لنفسه فيجوز تقليده اه ق ل على المحلي . وقيل إن السبكي صلى عن قريبه بعد موته . | قوله : ( وما لو نذر ) أي ويستثنى ما لو نذر الخ . قوله : ( أن يعتكف صائما ) أي أو يصوم معتكفا . | قوله : ( إن قلنا لا يفرد الصوم ) أي في هذه الصورة . | قوله : ( وهو الأصح ) معتمد ، ويكفيه عن الاعتكاف لحظة ما لم يكن نذر أن يعتكف جميع اليوم .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي