تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( فلا بد من التدارك ) أي إذا خلف تركة ، وإلا فلا يلزمه شيء . | قوله : ( وليس للجديد حجة ) أي في تعيين الإطعام ، أي حجة صحيحة ، فلا ينافي ما يأتي من أن الحديث في ذلك ضعيف . | قوله : ( بالإطعام ) أي بتعينه . | قوله : ( كل قريب ) أي بالغ ولو رقيقا . | قوله : ( ولا ولي مال ) كالأب والجد . | قوله : ( وهذا يبطل احتمال ) لأن البنت ليست عاصبة ولا ولية مال لكنها وارثة . والدليل على عدم اشتراط الإرث حديث آخر ، ففي شرح م ر : ومما يبطل اشتراط الإرث خبر أحمد وأبي داود : أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا ، فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت قريبة لها إلى النبي فذكرت له ذلك فقال لها : ( صومي عنها ) فعدم استفصاله عن إرثها وعدمه يدل على العموم اه م ر ع ش . | قوله : ( فإن تنازعوا ) بأن قال كل : لا أصوم ، كما يدل عليه ما بعده ؛ لأنه إن قال كل منهم : أنا أصوم ، صام الجميع ولا يقسم على قدر مواريثهم . وقوله بأن قال كل لا أصوم في كون هذا تنازعا مسامحة ، إلا أن يقال هو تنازع في عدم الصوم ، فإن قال بعضهم : نطعم ، وقال بعضهم : نصوم ؛ قدم الأول لأنه اتفق عليه القول القديم والجديد . | قوله : ( أنه يقسم على قدر مواريثهم ) أي حصصهم من الإرث ويكمل المنكسر ، فإذا مات وخلف ابنا وبنتا وعليه رمضان صام الابن عشرين والبنت عشرة ، وإذا خلف عشرة أولاد وعليه صوم يوم صام كل ولد يوما ؛ لأن كل واحد يخصه عشرة .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٣٩