| قوله : ( وسواء استمر ) أي المرض أو السفر . | قوله : ( أم حصل الموت ) بأن شفي في أثناء رمضان فصام الباقي منه ثم مات عقبه ق ل . | قوله : ( ولو بعد زوال العذر ) المطوي تحت الغاية ما لو حصل الموت قبل زوال العذر وصريح الغاية ما إذا حصل زوال العذر ثم حصل الموت بعده في رمضان ، وحينئذ لا حاجة لهذه الغاية لأن ما أفادته هو عين الصورتين قبلها في التعميم . | قوله : ( ويتدارك عنه ) سواء أمكنه القضاء أم لا . | قوله : ( بالفدية ) أي أو بالصوم كما يأتي ق ل . | قوله : ( وإن مات بعد التمكن من القضاء الخ ) هذا تقييد لكلام المصنف ، فإنه مطلق ، وهو مقابل قوله قبل إمكان القضاء قال ق ل : لو قال ومن وجب التدارك عنه أطعم عنه وليه الخ لكان مستقيما اه ؛ لأن قول الشارح لا يشمل غير المعذور ، أي من فاته بلا عذر ومات قبل التمكن ، بخلاف القول المذكور . | قوله : ( أطعم الخ ) في نسخة أطعم عنه بالبناء للمجهول ، فيشمل غير الولي لأنه من باب قضاء دين الغير بغير إذنه ، فقوله وليه ليس قيدا بل مثله الأجنبي . | قوله : ( من تركته ) فإن لم يكن له تركة لم يلزم الولي إطعام ولا صوم ، بل يسن له ذلك كما في م ر . وعبارة ق ل : صريح هذا أن الكلام في الحر ، وهو غير قيد كما مر أي لأن الرقيق يندب لسيده أن يطعم عنه ؛ ويمكن أن يجاب بأنه إنما قيد بالتركة لأجل لزوم الإطعام . | قوله : ( فليطعم عنه الخ ) فيه إقامة الجار والمجرور مع وجود المفعول به ، وهو مذهب الكوفيين . | قوله : ( وفي القديم يجوز لوليه ) معتمد فهو من جملة المسائل التي يعول على القديم فيها .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي