تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( في الحد ) أي الضابط ؛ لأن قوله بتغييب جميع الحشفة شامل لذلك . | قوله : ( والمباشرة الخ ) أي بغير وطء لئلا يتكرر مع ما يأتي . | قوله : ( لعدم فطره به ) أي إذا لم ينزل . | قوله : ( النسيان ) هو خارج بقيد الآثم فلا حاجة إليه ، وقد يقال : لا مانع من أن يخرج الشيء الواحد بقيدين أو أكثر . قوله : ( لما ذكر ) أي لأنه لم يفسد صومه بالإكراه . | قوله : ( نعم لو علم التحريم ) لا محل لهذا الاستدراك فكان الأولى : وخرج بجهل التحريم جهله وجوب الكفارة . | قوله : ( وبنهار رمضان ) الأولى وبصوم رمضان ، إذ نهار رمضان قد لا يكون صائما فيه إلا أن يقال ذكره رعاية للمتن . وعبارة م ر وحج : ولا بإفساد غير رمضان من نذر أو قضاء أو كفارة ؛ لأن النص ورد في رمضان وهو أفضل الشهور ومخصوص بفضائل لم يشاركه فيها غيره فلا يصح قياس غيره عليه . وقد احترز عن ذلك بقوله من رمضان . قوله : ( فلا قضاء عليه ) أي واجب ويسن . | قوله : ( وبالصائم الخ ) لو قال وبالصائم من ليس صائما لكان أولى وأخصر ق ل ، أي لأنه يشمل من كان مفطرا أول النهار . | قوله : ( ما لو وطىء ) أي وطأ مباحا . | قوله : ( ولو بغير نية الترخص ) قال شيخنا م د : هذه الغاية غير مستقيمة اه . ووجه عدم استقامتها أنه إذا لم ينو الترخص يكون آثما بسبب عدم نية الترخص ، مع أن هذا خارج بالآثم فلا ينتفي الإثم إلا إذا نوى الترخص ، وإن كانت الكفارة منتفية على كل حال ؛ فكان الأولى حذف هذه الغاية بأن يقول : بنية الترخص . وقال بعضهم : إنها للرد على قول ضعيف حكاه في

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٣٠