تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| تصدق في الحيض نفي الرجم | إذا زنى المفعول فاحفظ نظمي | ولا يثبت به النسب في وطء أمته وفي وطء الشبهة على ما صححه في الروضة في اللعان ولا يجب به الاستبراء على الراجح ، اه شوبري . | قوله : ( ولو دبرا ) ولو دبر نفسه فتجب به الكفارة أيضا ، وكذا باقي الأحكام من إيجاب غسل وفساد حج وحد كما نص عليه البلقيني ونقله عنه أج . وخالف بعضهم في الحد لأن الإنسان لا يشتهي دبر نفسه ، والحد منوط بكون الفرج مشتهى طبعا . وقوله وحد ضعيف اه . | قوله : ( من آدمي ) حي أو ميت أو فرج مبان حيث بقي اسمه وإن لم ينزل ق ل . والذي في ع ش أن الوطء فيه لا يفسد الصوم ولا كفارة ، وقرره ح ف . | قوله : ( ولو قبل تمام الغروب ) غاية للتعميم ولو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام عالما بطلوعه فإن الأصح في المجموع عدم انعقاد صومه وتجب عليه الكفارة . وفي شرح م ر : ولا يرد على الضابط من طلع الفجر عليه مجامعا فاستدام حيث تجب الكفارة مع انتفاء إفساد الصوم ، إذ الإفساد فرع الانعقاد لأنه في معنى ما يفسد فكأنه انعقد ثم فسد اه . | قوله : ( آثم ) بالمد بصيغة اسم الفاعل . | قوله : ( لإفساد صومهما ) أي الواطىء والموطوءة ، وهو تعليل لاشتراكهما في وجوب القضاء . | قوله : ( دونها ) أي الموطوءة ، وكذا الموطوء الذكر كما يأتي . وهذا خارج بضمير صومه . | قوله : ( لنقصان صومها ) هذه العلة لا تجري في الرجل الموطوء ، إلا أن يقال إنها مبنية على الغالب . وقال بعضهم : هذه العلة بالنسبة للحائض . | قوله : ( أو نحوه ) كالنفاس والولادة . | قوله : ( حتى تتعلق بها ) أي بالمرأة ، وفي نسخة به أي بصومها . | قوله : ( ولأنها ) أي الكفارة ، وهو معطوف على قوله لنقصان الخ . | قوله : ( واللواط ) أي وحكم اللواط .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٢٩