| قوله : ( تنبيه الخ ) غرضه بذلك الاعتراض على تفسير الأثمان بذلك بأنه غير مطابق للغة ؛ لأن الأثمان لغة المضروب منهما ، وهما أي الذهب والفضة يشملان المضروب وغيره . وبعد ذلك أجاب بأن غرض المتن بيان المعنى المراد هنا لا المعنى اللغوي ؛ لأن الحكم للمعنى العام لا الخاص والحكم هو وجوب الزكاة بالشروط الآتية . وحاصل الجواب أن المراد بالأثمان ما يشمل المضروب وغيره من إطلاق الخاص وإرادة العام . | قوله : ( وليس مرادا ) أي في اللغة فلا ينافي أنه مراد عند الفقهاء كما سيذكره ؛ لأن الزكاة كما تجب في المضروب تجب في غيره . | قوله : ( وحينئذ ) أي حين إذ كان الذهب والفضة شاملين للمضروب وغيره والأثمان خاصة بالمضروب . | قوله : ( فإطلاق المصنف ) أي في قوله الذهب والفضة فإنهما شاملان لغير المضروب . | قوله : ( لتفسير الأثمان ) أي لغة ، وقوله فإنه أي شمول المضروب وغيره ، وقوله لما تقدم وهو شمول المضروب وغيره . | قوله : ( بقصد الفرار ) بكسر الفاء ، قال تعالى : ^ ﴿ قل لن ينفعكم الفرار ﴾ ^ ( الاحزاب : 16 ) وإنما كره بقصد الفرار هنا بقصد ترك القربة كما أشار إليه فتأمل . | قوله : ( لزينة وحاجة ) أي فإنه يكره ، وقوله : فقوي المنع فلذاكره .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي