تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( ولقوله ) أي لمفهوم ذلك ق ل . والواو للعطف على محذوف تقديره : للإجماع ولقوله الخ . | قوله : ( لما سيأتي ) أي أن الاستقاءة مفطرة لعينها . | قوله : ( والرابع من الشروط الخ ) المناسب أن يقول : من الفرائض وكأن الشارح حمل الفرض على ما لا بد منه فشمل الشرط كما تقدم . | قوله : ( معرفة طرفي النهار ) أي فلا بد من معرفة غروب الشمس وطلوع الفجر عند الإفطار والتسحر . | قوله : ( وكأنه أخذه الخ ) أي لأنه حيث لم يصح صومه إذا نوى بعد الفجر علم منه أنه لا بد أن يعلم أول النهار ، وقوله لو أكل معتقدا الخ يعلم منه أنه لا بد من معرفة آخر النهار ؛ قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( فبان خلافه ) ليس قيدا بل أو لم يتبين شيء كما يأتي في الشرح ؛ لأن المراد أنه أفطر من غير اجتهاد ، وأما بالنظر لقول الشارح معتقدا إذا كان معناه أي عن اجتهاد فيكون قوله فبان خلافه قيدا ، فإن لم يتبين شيء صح صومه . | قوله : ( وحاصل ذلك ) أي حاصل قولهم الذي أخذ منه المصنف ما ذكر . | قوله : ( في الأولى ) أي مسألة التسحر ، والثانية : مسألة الإفطار . | قوله : ( صح صومهما ) أي المفطر والمتسحر بلا تحر . | قوله : ( صح صومه ) أي وإن سبق إلى جوفه منه شيء في الأولى أي مسئلة الطرح ، بخلافه في الثانية فيفطر إذا سبق شيء إلى جوفه كما في المرحومي ، لتقصيره بإمساكه . | قوله : ( طلوع الفجر ) منصوب على الظرفية ، أي كان الشخص في طلوع الفجر أي وقته

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٠٨