تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( بخلاف الصلاة ) أي فاحتيج لنية الفرضية فيها لتتميز عن المعادة ، وهذا الفرق على القول الضعيف القائل بعدم وجوب نية الفرضية في المعادة ، أما على الصحيح من وجوبها فلا يتأتى كما قرره شيخنا ح ف . وقال بعضهم : يتأتى أيضا بأن المراد الفرض الحقيقي وفرض المعادة صوري . | قوله : ( ويتصور ذلك ) أي التنفل في الجمعة ، أي ويتصور الإعادة في الجمعة . ونبه عليها لخفاء إعادتها ، فكأنه قال : أما في غير الجمعة فظاهر وأما فيها فيتصور بكذا . | قوله : ( ولا يشترط تعيين السنة ) فالواجب أن يقول : نويت صوم رمضان أو الصوم من رمضان ، مرحومي . ولا يكفي أن يقول : نويت الصوم غدا على المعتمد ح ل . فلو عين السنة وأخطأ نظر إن لاحظ صوم الغد صح وإلا فلا . | قوله : ( لأن المقصود منهما واحد ) وهو الاحتراز عن القضاء إذ غير فرض السنة لا يكون إلا قضاء ، وهو علة للقياس لا لعدم الاشتراط . | قوله : ( ولو نوى ليلة الثلاثين الخ ) أشار به إلى أنه لا بد في النية من جزم أو ظن كما في م ر ، قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( أو مراهق ) قال شيخنا : ومثل ذلك الكافر ، بل الفاسق شامل له . | قوله : ( ولا أمارة ) أي من نحو ما ذكره بقوله بقول من يثق به ق ل . | قوله : ( صح صومه ) أي إن أبيح له الإقدام على صومه بأن كان له عادة وإلا فلا ، لأنه من النصف الثاني وهو يوم شك أيضا اه أ ج . | قوله : ( ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان الخ ) هذا مقابل قوله : ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد الخ ، فنية رمضان ليلة الثلاثين منه تجزىء مطلقا إذا تبين أنه منه ، ونية رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فيها تفصيل إذا تبين كونه منه ، فإن اعتقد ذلك بقول من يثق به صحت وإلا فلا .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٠٧