تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يبالغ وسبق الماء فلا يضر . وعبارة شرح م ر : مناف للصوم ، أي على الأصح فيهما . ومقابل الأصح في الأول أنه يصح لو بعد الزوال ، والثاني يصح ولو حصل مناف للصوم اه . | قوله : ( تعيين النية ) أي المنوي من حيث الجنس كنية الكفارة فيها وإن لم يعين نوعها ، ككونها عن ظهار أو يمين مثلا ؛ وكذا في النذر ق ل على الغزي . وعده تعيين النية من الفروض فيه مسامحة ؛ لأن التعيين شرط للنية لا من فرائض الصوم . وعبارة متن المنهج : ويجب لفرضه تبييتها وتعيينه اه . وكذا عد معرفة طرفي النهار من الفروض مسامحة . ويمكن أن يراد بالفرض ما لا بد منه في الصوم بدليل عد الركن الذي هو النية من الفروض ، ويدل عليه قول الشارح الآتي : والرابع من الشروط ، حيث لم يقل من الفروض التي عبر بها المصنف تأمل . | قوله : ( غدا ) لا مدخل له في التعيين وإنما جاء من التبييت . | قوله : ( أطلقه الأصحاب ) أي عن التقييد بالراتب وغيره . | قوله : ( وينبغي الخ ) ضعيف ، والمعتمد أنه لا يشترط تعيين النية فيه بل يجوز الإطلاق . | قوله : ( أجيب ) أي عن القياس . | قوله : ( بل لو نوى بها غيرها ) ولو فرضا ، وإن نفاها حصل ثوابها أيضا ؛ فالتشبيه بالتحية في الجملة ق ل . المعتمد عدم حصول الثواب بل يسقط الطلب فقط . | قوله : ( حصل ) أي صومها . | قوله : ( وجود صومها ) عبارة شرح المنهج : وجود صوم فيها ، وهي أظهر . | قوله : ( والفرق بين صوم رمضان الخ ) أي من حيث عدم اشتراط نية الفرضية في الصوم واشتراطها في الصلاة .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٠٦