تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( إن خطر بباله الصوم ) أي ذاته وهو الإمساك عن المفطرات جميع النهار ، فالمراد بذاته حقيقته . وقوله بالصفات أي ككونه عن رمضان أو عن كفارة . | قوله : ( لتضمن كل منها ) أي فيكفي القصد ضمنا والظاهر أن المخالف وهو الأذرعي لا يكتفي بالقصد الضمني بل لا بد عنده من القصد صريحا ، قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( فلا صيام له ) أي صحيح لا كامل خلافا للحنفية ، فإن نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال وقوله خلافا للحنفية فإنهم يجوزون النية في النهار في الفرض والنفل . | قوله : ( بما يناقض الصوم ) وهو الليل . قوله : ( كالصلاة ) أي جنسها ؛ لأن الكلام في صلاتين بدليل قوله يتخللهما وفي نسخة : كالصلاتين وهي واضحة لأن السلام لا يكون فاصلا بالنسبة لصلاة واحدة بل لاثنين فأكثر . | قوله : ( وليس على أصلنا ) أي قاعدتنا . | قوله : ( ولا يشترط للتبييت الخ ) ولو نوى مع الغروب أو الفجر لم يكف كما هو قضية التبييت . | قوله : ( ولا يضر الأكل والجماع الخ ) نعم تضر الردة ليلا أو نهارا ، وكذا يضر رفض النية ليلا لا نهارا فلا بد من تجديدها بعد الإسلام ، والرفض ومنه أي الرفض ما لو نوى الانتقال من صوم إلى آخر كما لو نوى صوم قضاء عن رمضان ثم عن له أن يجعله عن كفارة مثلا ، فإن ذلك يكون رفضا للنية الأولى ق ل . | قوله : ( مناف للصوم ) منه ما لو توضأ وبالغ في المضمضة وسبق الماء جوفه ، أما إذا لم

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٠٥