أكلت فأرة ثم غابت غيبة يمكن طهر فمها فيها اه ع ش على م ر . فلا تنجس ما أصابه فمها ، وقد يقال النجاسة متيقنة ، والطهر مشكوك فيه فمقتضاه نجاسة ما أصابه فمها . | قوله : ( ولو وصل عظمه ) أي المكلف . وحاصل مسألة الجبر أنه إن فعله مختارا مع فقد الطاهر الصالح لم يجب نزعه ، وإن لم يخف ضررا ، وإن فعله مع وجود الطاهر الصالح وجب نزعه إلا إن خاف ضررا ، وإن فعله مكرها لم يجب نزعه ، وإن لم يخف ضررا وإن فعل به حال عدم تكليفه كصغره لم يجب نزعه ، وإن لم يخف ضررا وحيث وجب نزعه لم تصح صلاته ولا طهارته ما دام العظم النجس مكشوفا لم يشترط بالجلد وحيث لا يجب نزعه صحت صلاته وطهارته ، ولم ينجس الماء بمروره على العظم ولو قبل اكتسائه باللحم والجلد ولا الرطب إذا لاقاه سم وهذا مستثنى من طهارة البدن فكأنه قال : ويستثنى من ذلك ما لو وصل عظمه الخ . قوله : ( لحاجة ) بأن لم يجد وقت الوصل طاهرا في محل يجب طلب الماء منه في التيمم ق ل . قوله : ( من عظم ) ولو مغلظا ح ل قوله : ( لا يصلح للوصل غيره ) أي وقت إرادته حتى لو وصل غيره ، ولكن كان هذا أصلح أو أسرع إلى الجبر لم يجز الوصل به خلافا للسبكي ، ويقدم عظم الخنزير على الكلب لأنه أي الكلب أغلظ ، وهذا يخالف ما تقدم في الطهارة في قياس الخنزير على الكلب حيث قالوا في توجيه القياس لأنه أسوأ حالا منه ، إذ لا يحل اقتناؤه بحال ، وأيضا فإن الخنزير لم يقل أحد بجواز أكله بخلاف الكلب ، ففيه قول بالجواز لبعض المالكية ويقدم غير المغلظ ، ولو كان بطيء البرء على المغلظ ، ولو كان سريعه ويقدم المغلظ على الآدمي برماوي و ح ل . قوله : ( من غير الآدمي ) فإن لم يصلح إلا عظم الآدمي قدم عظم الحربي كالمرتد ثم الذمي ثم المسلم . قوله : ( وجب عليه نزعه إن أمن الخ ) أي ولو اكتسى لحما ولا مبالاة بألمه في الحال إن لم يخف منه في المآل ضررا يبيح التيمم ، وتبطل صلاته معه لحمله نجاسة في غير معدنها لا ضرورة إلى تبقيتها اه متن الروض وشرحه . قوله : ( ولم يمت ) فإن مات حرم نزعه لزوال التعبد عنه ولهتك حرمته ، وقيل ينزع عنه لئلا يلقى الله مع النجاسة ، ورد بأن العائد هو الأجزاء الأصلية أي التي نزل بها من بطن أمه زي . قوله : ( الوشم ) وهو غرز الإبرة في الجلد حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليخضر أو يزرق اه ا ج . قوله : ( ففيه التفصيل المذكور ) وهو أنه إذا فعله مكلف مختار عالم بالتحريم بلا حاجة وقدر على إزالته لزمته ، وإلا فلا . فإذا فعل به في صغره أو فعله مكرها أو جاهلا
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي