تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المجاور لعدم تحقق نجاسة البعض الذي غسل أولا . أي : حتى يسري إلى مجاوره مما غسل أو لا . ع ش على م ر بزيادة . قوله : ( نحو قابض ) كشاد بيد أو نحوها شرح المنهج ، ومراده بالشاد الرابط . قوله : ( طرف متصل بنجس ) سواء كان اتصاله به على وجه الربط أو لا . وسواء كان النجس يتحرك بحركته أو لا . وخرج بقوله متصل بنجس ما لو كان الطرف الآخر متصلا بشيء طاهر ، وذلك الطاهر متصل بالنجس فيفصل ، ويقال : إن كان النجس ينجر بجر المصلي واتصل الطرف الآخر بالمتصل به على وجه الربط ضر ، وإن لم ينجر بجره أو كان الاتصال لا على وجه الربط لم يضر . مثال ذلك إذا ربط حبلا بطوق كلب أو بوتد سفينة فيها نجاسة ، وكانت تنجر بجره فإن الصلاة تبطل ، وأما إذا كان الحبل مرميا على طوق الكلب من غير ربط أو على حرف السفينة الطاهر ، فإنه لا يضر . وقد أشار شارح المنهج للمفهوم بقوله : ولو كان طرفه متصلا بساجور كلب الخ . لكن كلامه فيه إجمال لعدم إفادته للتفصيل المذكور ، هكذا يستفاد من شرح م ر شوبري . مع زيادة ولا تصح صلاة الآخذ بزمام الدابة إن كان بها نجاسة ، ولو على غير مخرجها وإذا وطئت نجاسة رطبة بطلت صلاته ، وكذا جافة لم تفارقها حالا برماوي . قوله : ( وإن لم يتحرك بحركته ) وعبارة ا ج وفارق صحة سجوده على ما لم يتحرك بحركته بأن اجتناب النجاسة شرع للتعظيم ، وهذا ينافيه والمطلوب في السجود الاستقرار على غيره وهو حاصل بذلك . قوله : ( ولا يضر جعل طرفه تحت رجله ) أي : وإن تحرك بحركته لعدم حمله له أما لو جعله فوق ظهر رجله فإنه يضر ، وهذا مفهوم قوله نحو قابض . قوله : ( ولا نجس يحاذيه ) أي ولا يضر نجس يحاذي شيئا من بدنه أو ملبوسه من غير مس لعدم ملاقاته له ، فصار كما لو صلى على بساط طرفه نجس فتصح صلاته شرح البهجة فلو عرق قدمه ، فالتصق البساط الذي طرفه نجس أو المفروش على أرض متنجسة بباطن قدمه وصار متعلقا به عد حاملا له ، فتبطل صلاته إن لم يفصله عنه حالا كما أفتى به الشهاب م ر نعم تكره الصلاة مع محاذاة النجس كاستقبال متنجس أو نجس ولو حبس بمحل نجس صلى وتجافى عن النجس قدر ما يمكنه ، ولا يجوز له وضع جبهته بالأرض ، بل ينحني بالسجود إلى قدر لو زاد عليه لاقى النجس ثم يعيد قاله في المجموع شرح م ر . | فرع : لو تعلق بالمصلي صبي أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاته ، لأن هذا مما تعارض فيه الأصل والغالب إذ الأصل الطهارة والغالب النجاسة ، وخرج بقولنا لم يعلم نجاسة منفذهما ما لو علمه ، ثم غابت الهرة أو الطفل زمنا لا يمكن فيه غسل منفذهما فهو باق على نجاسته فتبطل صلاته لتعلقهما بالمصلي ، ولا يحكم بنجاسة ما أصاب منفذهما كالهرة إذا

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٩٧