لم يغسل ما أصابه الأول بماء طاهر بيقين . قوله : ( بخلاف المياه ) أي فإنه فيها لا يعمل بالثاني أي : ولا بالأول بل يتيمم بعد تلف . قوله : ( لتقصيره بعدم إدراك العلامة الخ ) يؤخذ منه وجوب القضاء فورا ، وبه صرح الشارح في الصوم وحج أيضا فيما إذا لم يروا الهلال فأفطروا ، ثم تبين أنه من رمضان وعللوه بتقصيرهم بعدم الرؤية ع ش على م ر . والتعليل بالتقصير في الموضعين مشكل لبذلهم ما في وسعهم تأمل . قوله : ( بدنان ) أي تنجس أحدهما كما في م ر . قوله : ( ولا يعيد الأولى ) أي ولا الثانية . قوله : ( ولو نجس ) هو بفتح الجيم وضمها وكسرها وأنت خبير بأن محل هذا باب النجاسة ، فذكره هنا استطرادي ، وكذا قوله ولو غسل بعض نجس الخ . قوله : ( لتصح الصلاة فيه ) أي أو معه ليشمل البدن ، والمعتمد أن الواسع ما زاد على قدر بدن المصلي والضيق ما كان بقدر بدنه . قوله : ( لم يجب عليه ) لكن يسن م ر . قوله : ( فله أن يصلي فيه ) أي إلى أن يبقى قدر النجاسة كما في الروض . | قوله : ( والأحسن في ضبط ذلك ) أي المذكور من الواسع والضيق فاندفع بذلك ما يقال الأولى أن يقول في ضبطهما ، والمراد بالعرف عرف حملة الشرع . قوله : ( مجاوره ) وهو جزء مما غسله أولا . قوله : ( طهر كله ) أي حيث غسله بالصب في غير إناء أما لو غسله بالصب في الإناء فلا يطهر إلا بغسله دفعة واحدة ، لأنه إذا وضع بعضه وصب عليه الماء صار ما فوق الماء وهو مجاور المغسول واردا على ماء قليل فينجسه زي ، ويؤخذ من تعليله أنه لو صب الماء على موضع من الثوب مرتفع عن الإناء وانحدر عنه الماء حتى اجتمع في الإناء ولم يصل الماء إلى ما فوق المغسول من الثوب طهر . نقل ذلك سم عن الشارح ع ش على م ر . قوله : ( وإلا فغير المجاور ) يطهر والمجاور نجس وهو الجزء الأخير مما غسله أولا ومحله إذا كانت النجاسة محققة ، فلو تنجس بعض الثوب واشتبه فغسل نصفه ثم باقيه طهر كله ، وإن لم يغسل
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي