بعضهم بأن يصلي من غير شعور به ثم يراه في بعض الصلاة ، وصوره بعضهم بما إذا صلى في ظلمة أو ليل ، وصوره م ر في الفتاوى بالمشي كيف اتفق . | فإن قلت : إن أريد المشي خارج الصلاة فهو حال الجفاف من الجانبين فلا ينجس ، وليس الكلام فيه ، وإن أريد المشي في الصلاة فليس فيها مشي ، وقوله : حال الجفاف الخ ، هذا ليس بلازم ، إذ يمكن أن يكون محل الوضوء قريبا . قلت : لعل المراد بالمشي وضع الرجل كما ذكره شيخنا م د واج . ونقل عن ابن عبد الحق أنه يعفى عن ذرق الطيور الواقع في ممر الفساقي إذا ذاب واضمحلت عينه قياسا على طين الشارع المتنجس ، لكن بشرط أن لا يتعمد المشي على شيء من عين النجاسة الظاهرة . قال ع ش : وهو الأقرب لمشقة الاحتراز عن ذلك ، وقيل معنى عمومه أن لا يكون هناك محل خال يمكن الوصول إليه من غير مشقة بأن لم يكن هناك محل خال أصلا ، أو هناك محل خال يمكن الوصول إليه بمشقة . | قوله : ( تنبيه الخ ) ذكر فيه فروعا ثمانية متعلقة بهذا الشرط . قوله : ( أكثر ) بأن كان النقص أقل أو مساويا . قوله : ( من ذلك ومن الخ ) بيان للأمرين واسم الإشارة راجع لأجرة ثوب ما يصلي فيه لو اكتراه . | قوله : ( من ذلك ) أي يعتبر أكثر الأمرين اللذين هما أجرة الثوب وثمن الماء الخ . فقوله : ومن ثمن الخ كله أمر واحد ، فمعنى كلام الأسنوي أنه ينظر بين أجرة الثوب ، وثمن الماء الذي يشتريه لغسل النجاسة مع أجرة الغاسل ، وينظر أيهما أكثر ويأخذه ويقابل بينه وبين نقص قيمة الثوب بالقطع ، فلو كان نقص قيمة الثوب خمسة وأجرة الثوب ثلاثة ، وثمن الماء مع أجرة الغاسل أربعة ، فإن الإسنوي يقابل بين نقص القيمة وبين ثمن الماء مع أجرة الغاسل أي : ففي هذه الحالة لا يجب القطع لأن نقص القيمة زاد على أكثر الأمرين كما قرره شيخنا ، وإن نقصت عن أكثر الأمرين أو ساوى وجب القطع . قوله : ( مع أجرة غسله ) أي الثوب . قوله : ( عند الحاجة ) أي بأن احتيج في غسله إلى مبالغة كحت بأن كانت النجاسة عينية ، بخلاف ما إذا كانت حكمية ، فإنه لا أجرة للغسل حينئذ فلا حاجة لأجرة الغسل .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي