تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب ، أو بالمانع كالدين على القول بأنه مانع لوجوبها للزوم الوجود في الأول ، والعدم في الثاني ، لكن لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط ، وهذا التعريف للشرط من حيث هو ، وأما شرط الصلاة خاصة فهو ما يتوقف عليه صحتها من الطهارة إلى آخر ما ذكره المصنف اه . قوله : ( لذاته ) راجع للثلاثة فلا يرد على الأولى فاقد الطهورين ، ولا على الثاني ما إذا ضاق الوقت ، ولا على الثالث المانع كحصول النجاسة كما في ق ل . | قوله : ( والمعتبر من الشروط ) يتأمل ما فيه فإنه يقتضي أن غير الخمس من الشروط لا يعتبر للصحة . والجواب : أن من بيانية أي والمعتبر لصحة الصلاة الذي هو الشروط خمس الخ . والحصر إضافي والعدد لا مفهوم له ، فلا ينافي أن هناك غير الخمس م د . قوله : ( قبل الدخول فيها ) أي مع استمرارها فيها كما مر ، واعتبار القبلية لتحقق المقارنة فلو أمكنت المقارنة كفت كسترة ألقيت عليه مقارنة لأول التكبيرة لأنه يتبين بتمامها دخوله في الصلاة من أولها ، ولو قارنتها نجاسة وأزيلت قبل تمامها لم تصح خلافا لما ذكره بعض المنسوبين إلى العلم ق ل . والحاصل : أن المراد بقوله قبل الدخول فيها أن لا تؤخر عن الدخول أعم من أن تتقدم أو تقارن بحيث لا يقع جزء من الصلاة من غير الشروط . قوله : ( فإن سبقه الحدث ) التقييد بالسبق للرد على القول القديم القائل بأنه لا تبطل صلاته ، بل يتطهر عن قرب ويبني على صلاته لعذره وإن كان حدثه أكبر ، فلو تعمد الحدث بطلت قطعا . وقوله : ( ويبنى على صلاته ) وعليه ، فهل يجب عليه أن يرجع إلى الموضع الذي كان يصلي فيه أو يجب عليه أن يصلي موضع الوضوء أو لا ؟ قال بعضهم : يجب عليه الصلاة موضع الوضوء ما لم يكن إماما لأنه إنما اغتفر له ذلك للضرورة ومحل كونه يبني ما لم يتكلم ولعله في نية الوضوء أن ينوي بقلبه . قوله : ( بطلت صلاته ) أي ولو فاقد الطهورين فتبطل صلاته إذا سبقه الحدث ، كما هو ظاهر كلام الأصحاب خلافا للأسنوي اج . قوله : ( أثيب الخ ) وهل يجب القضاء فورا أو على التراخي قياس من نام قبل الوقت واستغرق نومه الوقت عدم وجوب الفورية وقد يفرق بينهما .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٩١