| قوله : ( محمول على الكافر ) أي فيعذب الكافر بالنوح عليه إذا أوصى به ، بخلاف المسلم فإنه لا يعذب به ولو أوصى به على كلام الشيخ أبي حامد وهو ضعيف . | قوله : ( نفس المؤمن ) أي الذي قصر في الوفاء في حياته ولم يخلف تركة ، وإلا بأن لم يقصر أو خلف تركة فلا حبس ، ومحله في غير الأنبياء أما هم فلا حبس مطلقا م د . على أنه لم يمت نبي وعليه دين . وما ورد من ( أنه مات ودرعه مرهون عند يهودي يقال له أبو الشحم على صيعان من شعير ) ، أجيب عنه بأنه افتكه قبل موته ، بدليل أنه لم يرد أن أحدا دفع له شيئا بعد موته ؛ لكنه لم يأخذ الدرع من اليهودي قبل موته ، فتوهم بعضهم أنه باق على الرهن وهذا هو الوجه . وما قيل إنه إنما استدان لأهله لا لنفسه لا يجدي نفعا ، وإنما قدم اليهودي في الاستدانة على أصحابه لإفادة أحكام كثيرة ، منها : جواز الأكل من أموالهم ومعاملتهم وما قيل من أنه لو أخذ من أصحابه لأعطوه مجانا أو أبرؤوه مردود ؛ لأن هذا من الصدقة المحرمة عليه تأمل ق ل . | قوله : ( وتجب المبادرة ) أي إن كان قد عصى بتأخيره لمطل أو غيره ، كضمان الغصب والسرقة شرح م ر . | قوله : ( وتنفيذ وصيته ) بالجر فهو معطوف على بقضاء الخ أي وتسن المبادرة أيضا بتنفيذ . | قوله : ( عند المكنة ) أي التمكن بأن لم يكن خلف نقدا فيحصل التمكن بالبيع لتحصيل النقد ليدفع للموصي له كما قرره شيخنا العشماوي ، وفسر المحشي المكنة باليسار . | قوله : ( أو كان قد أوصى ) أي فيجب تنفيذها عند التمكن أيضا كما في شرح م ر خلافا لما يوهمه كلامه ، وعبارة الرشيدي : وقوله أو كان قد أوصى معطوف على قوله : عند طلب الموصى له أي وكذا إن لم يطلب وكان قد أوصى بتعجيلها . | قوله : ( لضر نزل به ) خرج الصحيح فلا يكره له تمني الموت مطلقا ق ل .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي