| قوله : ( فإنه لا بأس به ) قضيته أنه مباح والمعتمد ندبه كما قاله شيخنا م د . | قوله : ( وتكره الكتابة عليه ) أي على القبر ولو لقرآن بخلاف كتابة القرآن على الكفن فحرام ؛ لأنه يعرضه للصديد . ومحل كراهة الكتابة على القبر ما لم يحتج إليها ، وإلا بأن احتيج إلى كتابة اسمه ونسبه ليعرف فيزار فلا يكره بشرط الاقتصار على قدر الحاجة لا سيما قبور الأولياء والعلماء والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين اه م ر . | قوله : ( مظلة ) بفتح الميم وكسر الظاء وتشديد اللام المفتوحة : من ظل يظل . | قوله : ( مسبلة ) وهي أعم من الموقوفة لصدق تعريفها بموات اعتادوا الدفن فيه ، فهذا يسمى مسبلا لا موقوفا شوبري . | قوله : ( وهدم ) إلا إن احتيج إلى البناء فيها لخوف نبش سارق أو سبع أو تخرقة سيل فلا يهدم إلا ما حرم وضعه ، والهادم له الحاكم أي يجب على الحاكم هدمه دون الآحاد م ر . وقال حج : وينبغي أن لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام . | قوله : ( أو غير ذلك ) ومنه ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة بالقبر كما في حج ، قال سم : إلا إذا كانت الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه . ومن المحرم زرع شيء فيها وإن تيقن بلى من بها لأنه يجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع وجوبا ، وقول المتولي يجوز بعد البلى محمول على المملوكة اه حج أج . | قوله : ( أعطاه المقوقس ) وكان كافرا ، وهو اسم لكل من ملك مصر . | قوله : ( في الكتاب الأول ) أي التوراة والإنجيل . | قوله : ( تربة الجنة ) أي أهل الجنة . | قوله : ( أن يرش ) أي عقب الدفن . ويؤخذ منه أن المطر لا يكفي بل لا بد من فعلنا لأداء
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي