| قوله : ( ويقرأ الفاتحة ) أي إن شاء وإن شاء أخرها . لتكبيرة أخرى سم على حج ؛ لكن قال ز ي : والمعتمد أنه يقرؤها وجوبا لأن الخلاف إنما هو في الموافق . | قوله : ( ولا يضر رفعها قبل إتمامه ) وإن حولت عن القبلة ، بخلاف ابتداء عقد الصلاة لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة ؛ لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء . والحاصل أنه إذا أحرم على جنازة وهي سائرة صحت بشروط ثلاثة : أن تكون سائرة إلى جهة القبلة حالة التحرم ، وأن لا يبعد عنها بأكثر من ثلثمائة ذراع إلى تمام الصلاة ، وأن لا يكون هناك حائل حالة التحرم ؛ ولا تشترط المحاذاة على المعتمد ، أما إذا أحرم عليها وهي قارة ثم رفعت فلا يشترط شيء من ذلك كما علم من كلام الشارح ، ذكره شيخنا م د . وقوله وأن لا يبعد أي في غير المسجد تنزيلا للميت منزلة الإمام كما في شرح المنهج . وقوله وأن لا يكون هناك حائل عبارة ز ي : ولا يضر الحائل بينهما اه . ويمكن حمله على ما بعد التحرم . | قوله : ( الموعود بذكره ) أي عند قول المتن ودفنه قوله : ( ويدفن ) أي وجوبا ، وقوله في لحد أي ندبا . | قوله : ( أصله الميل ) ومنه : ^ ﴿ إن الذين يلحدون في آياتنا ﴾ ^ ( فصلت : 40 ) أي يميلون عما جاءت به من الحق قوله : ( قدر ما يسع ) نائب الفاعل . | قوله : ( الرخوة ) بتثليث الراء والكسر أفصح وأشهر ، هي التي تنهار ولا تتماسك حج . | قوله : ( مستقبل القبلة ) . | تنبيه : يجب فيمن مات في سفينة وتعذر دفنه في البر أن يوضع بعد الصلاة عليه بين لوحين مثلا ويرمى في البحر وإن ثقل بحجر ليصل إلى القرار ، فهو أولى اه ق ل . | قوله : ( فلو وجه لغيرها ) ومنه الاستلقاء فيجب نبشه فيه أيضا .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي