| قوله : ( كما في العيادة ) ضعيف ، والمعتمد أنه لا يعيده ففرق بين العيادة واتباع جنازته . | قوله : ( لا بعد فيه ) أي في الإلحاق . | قوله : ( ويجب علينا ) أي معاشر المسلمين سواء كان له مال أو لا . وقوله حيث لم يكن الخ متعلق بمحذوف تقديره : وندفع ذلك من عندنا حيث الخ . | قوله : ( إذ لا يتم الواجب إلا بذلك ) وعورض بأن الصلاة على الفريق الآخر محرمة ولا يتم ترك المحرم إلا بترك الواجب . ويجاب بأن الصلاة في الحقيقة ليست على الفريق الآخر كما يدل عليه قوله بقصد الخ . | قوله : ( ويغتفر التردد في النية ) أي في الكيفية الثانية . أما الأولى فلا تردد فيها لأنه يقول : أصلي على من تصح الصلاة عليه ، فهو جازم بالنية وإنما اغتفر التردد في النية للضرورة . واعترض بأنه لا ضرورة له لإمكان الكيفية الأولى . وأجيب بأنها قد تشق بتأخير من غسل إلى فراغ غسل الباقين ، بل قد تتعين الثانية إن أدى التأخير إلى تغير ، وكذا تتعين الأولى لو تم غسل الجميع وكان الإفراد يؤدي إلى تغير المتأخرين اه حج س ل مع زيادة . | قوله : ( في المثال الأول ) وهو مسلم بكافر ، وأما المثال الثاني وهو الشهيد فلا يلزم ذلك ؛ لأن الشهيد يجوز الدعاء له . | قوله : ( وبثلاثة صفوف ) أي حيث كان المصلون ستة فأكثر كما في حج . وبحث الزركشي أن الصفوف الثلاثة في مرتبة واحدة في الفضيلة ، فللمسبوق أن يحرم مع أيها شاء ، ولو كان مع الإمام اثنان وقف واحد عن يمينه والآخر خلفهما ؛ نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة أولى لحصول الغرض بها أي بالثلاثة ، يعني أنه إذا كان الصفوف خمسة فأكثر فيكون الرابع أفضل من الخامس والخامس أفضل مما بعده ، وإنما لم يجعلوا الأول من الثلاثة أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة اه س ل . وأقل الثلاثة من ستة أنفار واحد مع الإمام واثنان ثم اثنان ، ولا تكره المساواة للإمام حينئذ كما في بعض العبادات ، وتحصل الثلاثة صفوف بثلاثة . وبقي ما لو كان الحاضرون ثلاثة فقط بالإمام ، وينبغي أن يقف واحد خلف الإمام والآخر وراء
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي