تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو اللهم ارحمه أو اللهم الطف به أو غفر الله له أو رحمه أو لطف به ، فلا يكفي الدعاء بدنيوي إلا أن يؤول إلى نفع أخروي كاللهم اقض عنه دينه . | قوله : ( واللهم اغفر له ) ولو غير مكلف ، إذ المغفرة لا تستلزم الذنب رحماني ؛ فيكفي في الصغير أن يدعي له بالأقل كاللهم اغفر له وبالأكمل الآتي في المتن . | قوله : ( وقول الأذرعي الخ ) الذي اعتمده ع ش استثناء الطفل من قولهم الميت يدعي له ، فعلى هذا يكون قول الأذرعي وهو المعتمد ولا عبرة بكلام الغزي ، وربما يرشح له تبرئة الشارح منه حيث قال : قال الغزي الخ . | قوله : ( باطل ) إن حمل على إخلاء التكبيرة الثالثة من الدعاء له أو لوالديه ، فهو باطل لأن الصلاة تبطل بذلك ، وإن حمل على أنه لا يتعين الدعاء للصغير بل يجوز أن يدعي له أو لوالديه فليس بباطل . | قوله : ( ويكفي ذلك ) أي يكفي الاتباع في إثبات الحكم ، فلا يتوقف على علة ولا حكمة . | قوله : ( وبقراءة ) زاد في المنهج : وبدعاء ليلا أو نهارا فلا يجهر إلا بالتكبيرات والسلام أي الإمام والمبلغ إن احتيج إليه لا غيرهما كما في شرح م ر ، فغيرهما يسر حتى بالتكبيرات والسلام . | قوله : ( وسورة ) ينبغي أن المأموم إذا فرغ من الفاتحة قبل إمامه تسن له السورة لأنها أولى من وقوفه ساكتا ، قاله في الإيعاب ؛ قال الشيخ : أي ومن الدعاء للميت ، إذ الأولى ليست محل طلب الدعاء له ، تأمل شوبري . | قوله : ( فيقول ) أي ندبا حيث لم يخش تغير الميت ، وإلا وجب الاقتصار على الأركان ؛ تحفة شوبري وسيأتي .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٥٠