وتلخص أن الفاتحة تجزىء بعد غير التكبيرة الأولى ولو بعد الرابعة وقبل السلام في غير المسبوق وفي المسبوق إذا أدرك مع الإمام ما يسع قراءة الفاتحة على المعتمد . وما ذكره ق ل من الاستدراك ضعيف فليتأمل . ثم قول ق ل ولو عبر بعقب الخ لا يظهر له فائدة مع ما في جواب م ر من أن الأفضل مراعاة الترتيب حيث أخر الفاتحة . ولو تخلف المأموم عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته ، إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة ، فإن كان ثم عذر كنسيان فلا تبطل ولو سلم الإمام على الراجح خلافا للمصنف في شرح المنهج وخ ط وغيرهما حيث قالوا : تبطل بتكبيرتين اه . ولا شك أن التقدم كالتخلف ، بل أولى خلافا للمصنف في شرح المنهج كما في خ ط على الغاية . ولا يجوز أن يقرأ بعضها في ركن وبعضها في ركن آخر كما يؤخذ من كلام المجموع ؛ لأن هذه الخصله لم تثبت . | فرع : وقع السؤال عن موافق شرع في قراءة الفاتحة في الأولى ، فهل يجوز له قطعها وتأخيرها إلى ما بعد غيرها ؟ أجاب ابن م ر بأنه لا يجوز لأنها تعينت بالشروع ، فقولهم الفاتحة لا تتعين في الأولى أي ما لم يشرع فيها ، فتأمل . | قوله : ( ولا يشترط الترتيب الخ ) كما إذا قرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثانية ، فلا يشترط الترتيب بين قراءة الفاتحة والصلاة على النبي ؛ وكذا إذا قرأها بعد التكبيرة الثالثة . | قوله : ( يصلي على النبي ) وهذا من المواضع التي لا يكره فيها إفراد الصلاة عن السلام لعدم استحبابه على المعتمد اتباعا للوارد ، ويستثني أيضا من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر السلام عليه وقت زيارته فلا يكره إفراده عن الصلاة . | قوله : ( وأقلها الخ ) وأكملها ما في التشهد ، وهو : اللهم صل على محمد الخ . | قوله : ( والحمد لله ) فيقول : الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد الخ . | قوله : ( بخصوصه ) أو في عموم غيره بقصده ، ولا بد أن يكون بأخروي كاللهم اغفر له
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي