تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( لم تبطل ) أي سواء كان سهوا أو عمدا ولم يعتقد البطلان ولا نوى به الركنية . والمعتمد أنه لا يضر اعتقاد الركنية قياسا على تكرير الفاتحة بقصد الركنية كما قاله الشيخ سلطان . ولو والى رفع يديه في الزيادة فالوجه البطلان ؛ لأنه غير مطلوب بخلاف ما تقدم في العيد سم شوبري وعبارة أ ج : لم تبطل ، أي ما لم يعتقد البطلان بالزيادة وإلا بطلت اه . | قوله : ( لم يسن له متابعته ) بل يكره ، فلو تابعه في الزائد لم تبطل صلاته كما أفتى بذلك م ر وذكره خ ض وغيره فليحفظ . ولا تغفل عما تقدم من أن سجود السهو لا يدخل صلاة الجنازة اه م د . وعبارة أ ج : لم تسن له متابعته ، أي على الأصح ، وقيل : تسن . والخلاف في الاستحباب كما قاله السبكي ، خلافا للإسنوي حيث قال : الخلاف في الوجوب اه . | قوله : ( وهو أفضل ) سواء كان الإمام ساهيا أو عامدا اه ق ل . | قوله : ( والركن الرابع ) صنيعه هنا في حل المتن غير حسن ؛ وذلك لأن المتن يفيد شيئين : ركنية الفاتحة وكون محلها بعد الأولى ، والشارح جعله مفيدا للثاني فقط حيث قال : والرابع قراءة الفاتحة ، وجعل كلام المتن مفيدا لكونها بعد الأولى فقط ، فكان عليه أن يقول : والركن الرابع يقرأ الفاتحة ، ثم يقول : وقوله بعد الأولى الخ ، وسيأتي له هذا الصنيع في الدعاء فتأمل . | قوله : ( أنها تجزىء في غير الأولى ) معتمد ، وقوله في غير الأولى ولو غير الرابعة كأن زاد خامسة وقرأها فيها سم وشوبري . | قوله : ( من الثانية ) أي مع الصلاة على النبي ، وقوله : والثالثة ، أي مع الدعاء للميت كما يأتي . | قوله : ( والرابعة ) أي ما لم يشرع فيها وإلا تعينت ، فليس له قطعها وتأخيرها إلى غيرها م ر شوبري .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٤٧