وقول سم ما لم تكن مسمرة شمل ما لو كان بها شداد ولم تحل ، وهو ظاهر إن لم تكن السحلية على نجاسة أو يكن أسفلها نجسا ، وإلا وجب الحل . وقضيته أنه لو كان الميت في بيت مغلق عليه في غير مسجد وصلي عليه وهو خارج البيت الضرر وهو ظاهر للحيلولة بينهما ع ش على م ر . | قوله : ( ولم يشر إليه ) أي ولم يكن التعيين بالإشارة إليه ، فلا يرد أن الإشارة من جملة المعينات اه شيخنا . | قوله : ( لم تصح صلاته ) لأن هذا مما يعتبر التعرض له جملة . | قوله : ( فإن أشار إليه ) ولو إشارة قلبية ح ف . | قوله : ( ثم صلى على الباقي لم تصح ) فهي باطلة ، ومحله إذا لم يشر ؛ وإنما لم تصح لوجود الإبهام المطلق في كل من البعضين . | قوله : ( حتى يفرغ ) أي الإمام ثم يصلي الخ . | قوله : ( نية الاقتداء ) أو الائتمام أو الجماعة اه أ ج . | قوله : ( قيام قادر عليه ) ولو صبيا وامرأة مع رجال وإن وقعت لهما نفلا ، رعاية لصورة الفرض ؛ فإن عجز عن القيام قعد ، فإن عجز عن القعود اضطجع ، فإن عجز عن الاضطجاع استلقى ، فإن عجز أومأ كما مر في غيرها . وعبارة م ر : شمل ذلك المرأة والصبي إذا صليا مع الرجال ، وهو الأوجه خلافا للناشري اه . ويحرم على المرأة القطع ويمنع منه الصبي والعاجز عنه كالجالس والمضطجع والمستلقي تصح منه ويسقط بها الفرض ولو مع وجود القادر . فإن قيل : لم لم يشرع الركوع والسجود في صلاة الميت ؟ قيل : لأن الميت اعترض بين المصلى وبين الله ولو أمر بالركوع والسجود لتوهم الجاهل أنه للميت اه ابن العماد . | قوله : ( فلو زاد عليها ) سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي