تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( إزار ) هو والمئزر ما يستر العورة . | قوله : ( وأما الواجب الخ ) مقابل قوله ويكفن في ثلاثة أثواب وقوله فقد تقدم الكلام عليه ، أي من أنه ثوب يستر العورة أو جميع البدن أو ثلاثة أثواب كما أفاده شيخنا العشماوي . | قوله : ( كنية غيرها ) أي في وقتها ، ويكفي فيها نية مطلق الفرض وإن لم يقل كفاية كما يكفي نية الفرض في إحدى الخمس وإن لم يقيدها بالعين . وعلم من كلامه تعين نية الفرضية كما في الصلوات الخمس ولو في صلاة امرأة مع رجال ولو في صلاة الصبي ، فيجب عليه نية الفرضية كما صرح به النووي في شرح المهذب ، وهو المعتمد عند م ر ، ويحتاج إلى الفرق . فليحرر ، م د على التحرير ، وعبارته هنا : ويجب قرن النية بتكبيرة الإحرام ، وظاهره أنه يجب نية الفرضية حتى في الصبي ، وهو كذلك ، ويفرق بينها وبين المكتوبة بأن في صلاته هنا إسقاطا عن المكلفين في الجملة والمرأة كالصبي . | قوله : ( الحاضر ) مقتضاه أنه لا بد في الغائب من تعيينه باسمه ونحوه ، وليس كذلك بل يكفي فيه أيضا الصلاة على من صلى عليه الإمام اه ح ل . وعبارة ز ي : والمعتمد أنه لا بد في الغائب من تعيينه إلا إذا قال أصلي على من صلى عليه الإمام ، وكذا لو قال آخر النهار أصلي على من مات بأقطار الأرض وغسل فإنها تصح نظرا للعموم ؛ وقوله أو نحوه كاسم جنسه نحو رجل اه . | قوله : ( نوع تمييز ) مفعول مطلق . | قوله : ( على هذا الميت ) ولو كان الميت في صندوق مثلا صحت الصلاة عليه على المعتمد من تردد لبعض اليمانيين اه ز ي . | فرع : قال م ر : إذا كان الميت في سحلية مسمرة عليه لا تصح الصلاة عليه ، كما لو كان المأموم في محل بينه وبين الإمام باب مسمر ؛ فإن لم تكن مسمرة ولو بعض ألواحها الذي يسع خروج الميت منه صحت الصلاة اه . فأوردت عليه أنها إذا لم تكن مسمرة كانت كالباب المردود بين الإمام والمأموم فيجب أن لا تصح الصلاة مع ذلك كما لا يصح الاقتداء مع ذلك إذا كان خارج المسجد ، بل قضية ذلك امتناع الصلاة على امرأة على تابوتها قبة . فتكلف في الجواب بأن من شأن الإمام الظهور ومن شأن الميت الستر اه . فليتأمل جدا سم على المنهج .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٤٥