استثنوا والاستثناء معيار العموم . قوله : ( ويغسل الميت الخ ) شروع في تفصيل قوله : ويلزم في الميت أربعة أشياء غسله الخ . | قوله : ( وترا ) صفة مصدر محذوف ، أي غسلا وترا كما قرره سم . | قوله : ( سدر ) أي ورق سدر وهو شجر النبق ، فهو على حذف مضاف ، وهو اسم جنس جمعي واحده سدرة قال تعالى : ^ ﴿ عند سدرة المنتهى ﴾ ^ ( النجم : 14 ) فالسدر في اللغة اسم لشجر النبق وفي العرف اسم لورقه واختير ورق السدر لاختصاصه ، أي السدر بمجموع أوصاف ثلاثة : ظل مديد وطعم لذيذ ورائحة ذكية . | قوله : ( أو خطمي ) بتثليث أوله اه م د وهو ورق يشبه ورق الخبيزا . | قوله : ( شيء من كافور ) التنكير فيه للتقليل ، أي شيء قليل من كافور بحيث لا يسلب الطهورية وإلا ضر ؛ هذا كله إذا كان غير صلب فإن كان صلبا فلا يضر أصلا لأنه مجاور . | قوله : ( للهوام ) جمع هامة بتشديد الميم والهوام دواب الأرض ، هذا هو المراد هنا والأصل أنها الدواب ذوات السموم ، وفي الحديث : ( أعوذ بكلمات الله التامات من كل هامة وسامة ) م د . | قوله : ( في كل غسلة ) أي من غسلات الماء القراح . | قوله : ( في الأخيرة آكد ) ويكره تركه . | قوله : ( فلا يقرب طيبا ) لبقاء أثر الإحرام بعد الموت ، أي فيما إذا مات قبل التحلل الأول ، أما بعده فهو كغيره بخلاف المعتدة المحدة فلا يحرم فيها شيء كالتطيب بعد الموت ؛ ويفرق بينهما بأن الإحداد للتفجع على الزوج وقد انقطع ذلك بموتها وأما المحرم فلأن أثر الإحرام فيه باق بدليل الحديث : ( إن المحرم يأتي يوم القيامة ملبيا ) ويعصي من فعل به ذلك ، بخلاف ما إذا مات بعد التحلل الأول فإنه لا يجب علينا إبقاء أثر الإحرام فيه ؛ لأنه لو كان حيا جاز له كل شيء من المحرمات التي تحرم على المحرم بالتحلل الأول ما عدا النساء فنحن كذلك إذ لا يظهر فرق بينهما . والمراد بقوله لا يقرب طيبا أي يحرم تطييبه وطرح الكافور في ماء غسله كما يمتنع فعله في كفنه ، فيحرم أن يقرب طيبا في ثلاثة أشياء : بدنه وماء غسله وكفنه ، ولا فدية على فاعله على المعتمد .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي