تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( التي مات فيها ) ولو حريرا لبسه لأجل الحرب ، دون ما لبسه لقمل أو جرب . | قوله : ( وفروة ) أي وجبة محشوة . | قوله : ( بما يستر جميع بدنه ) بل يجب ثلاثة أثواب إذا كفن من ماله ولا دين عليه كما مر . | قوله : ( صارخا ) حال مؤكدة لعاملها . | والحاصل أن للسقط وهو النازل قبل ستة أشهر ثلاثة أحوال نظمها شيخنا ح ف فقال : | والسقط كالكبير في الوفاة | إن ظهرت أمارة الحياة | أو خفيت وخلقه قد ظهرا | فامنع صلاة وسواها اعتبرا | أو اختفى أيضا ففيه لم يجب | شيء وستر ثم دفن قد ندب | قوله : ( كاختلاج ) هو التحرك لعضو من الأعضاء ، فعطف التحرك عليه من عطف العام . وفي المصباح : اختلج العضو اضطرب ، وفي شرح الروض : والجمع بين الاختلاج والتحرك تأكيد . | قوله : ( وظهر خلقه ) ولو قبل أربعة أشهر . | قوله : ( بلا صلاة عليه ) أي لا تجوز الصلاة عليه في هذه الحالة . | قوله : ( بأنه ) أي الغير أوسع اه . | قوله : ( فإن بلغها فكالكبير ) وإن لم تعلم حياته ولم يظهر خلقه كما اعتمده م ر ، وعبارته : وبه يعلم أن الولد النازل بعد تمام أشهره وهو ستة أشهر يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة إذ هو خارج من كلام المصنف كما أفتى به الوالد ، وهو داخل في قولهم يجب دفن الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه استثنوا منه ما

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٤٢