تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالوجه واليد وإلا فلا صلاة عليه أي إذا لم يكن محل تيمم وتعذر غسله فلا صلاة عليه كما قاله ح ل . | قوله : ( لكن لا يصلي على الشعرة الواحدة ) على المعتمد اه . أي ولا تغسل وتدفن وجوبا ويندب سترها بخرقة ، قال م د : بخلاف الظفر الواحد فيصلي عليه . | قوله : ( بقصد الجملة ) فيقول نويت أصلي على جملة ما انفصل منه هذا الجزء ح ل . قال ق ل على الجلال : أي وجوبا إن كانت بقيته غسلت ولم يصل عليها ، وندبا إن كانت صلى عليها . فإن لم تغسل البقية وجب الصلاة على العضو بنيته فقط ، فإن نوى الجملة لم تصح ، فإن شك في غسل البقية لم تجز نيته إلا إذا علق اه حج . ونقله شيخنا م د . وقوله : إلا إذا علق بأن يقول : نويت أصلي على جملة ما انفصل منه هذا الجزء إن كانت غسلت وإلا فعلى هذا الجزء فقط ؛ وهذا تعليق بمقتضى الحال فلا يضر . ومحل قولهم إن التعليق ينافي النية فيما إذا كان تعليقا بغير مقتضى الحال ، وعبارة م ر : قوله بقصد الجملة محله إذا لم يكن صلى على الجزء الغائب أما لو كان صلى عليه فتجوز الصلاة بقصد الجزء الحاضر فقط ، ومحله أيضا إذا كان قد غسل باقيه وإلا قصد الصلاة على الجزء الحاضر فقط . | قوله : ( وأقله حفرة الخ ) والضابط للدفن الشرعي ما يمنع الرائحة والسبع سواء كان فسقية أو غيرها ، خلافا لمن منع الدفن في الفسقية اه شرح م ر . | قوله : ( ظهور رائحة ) وإن كان الميت في محل لا يدخله من يتأذى بالرائحة بل ، وإن لم تكن رائحة أصلا كأن جف وعبر بظهور لوجود الرائحة في حد ذاتها ؛ والمقصود إنما هو منع ظهورها أي عمن عند القبر بحيث لا يتأذى بها تأذيا لا يحتمل عادة كما قاله الشوبري . | قوله : ( فتؤذي الحي ) بالنصب بأن مضمرة معطوف على ظهور ، وكذا قوله فيأكل الميت وتنتهك الخ على حد قوله : | ولبس عباءة وتقر عيني | قوله : ( نبش سبع ) وإن كان الميت في محل لا يصله السباع أصلا اه ع ش على م ر .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٣٨