| قوله : ( برضا أوليائها ) فإن لم ترض الأولياء هل يحرم أو يكره ؟ المفهوم من قوله ويجوز على جنائز الحرمة الخ حرر . | قوله : ( لأن الغرض منها الدعاء ) أي والجمع فيه ممكن . والأولى إفراد كل بصلاة إن أمكن ، وعلى الجمع إن حضرت دفعة أقرع بين الأولياء شرح المنهج ؛ أي ليؤم واحد منهم بالقوم . | قوله : ( الأسبق ) فإن حضروا معا وتمحضوا ذكورا أو إناثا أو خناثى قدم إليه أفضلهم بالورع ونحوه مما يرغب في الصلاة عليه ، لا بالحرية لانقطاع الرق بالموت كما في شرح المنهج . | قوله : ( وإن كان المتأخر أفضل ) ولو نبيا ح ف . | قوله : ( ومثلها الخنثى ) فيؤخر الخنثى للرجل والصبي ، وتؤخر المرأة للخنثى ، ولا يؤخر الصبي للرجل ق ل . | قوله : ( عن يمينه ) أي الإمام . | قوله : ( رأس كل ) وهو الأقرب إلى الإمام عند رجل الآخر وهو الأبعد عن الإمام ، لما علمت أن الخنثى تجعل رأسه عن يمين الإمام فيقف الإمام عند عجيزة الخنثى التي تليه ورأسها عن يمينه ؛ فالذي يوضع بعده يكون رجله عند رأس الموضوع قبله ليكون رأس كل عن يمين الإمام . | قوله : ( ولو وجد جزء ميت ) أي تحقق انفصاله منه حال موته أو في حياته ومات عقبه فخرج المنفصل من حي ولم يمت عقبه إذا وجد بعد موته فلا يصلي عليه ، ويسن مواراته بخرقة ودفنه اه م د . واستشكل ذلك بصلاتهم على يد عبد الرحم صلى الله عليه وسلم
1648 ; ن بن عتاب بن أسيد وقد ألقاها طائر بمكة في وقعة الجمل سنة ست وثلاثين وعرفوها بخاتمة مع أنه مشكوك في موته . ويجاب بأنهم عرفوا موته قبل ذلك واستفيض اه شرح حج . | قوله : ( وستر بخرقة ) هل يجب ثلاث خرق سابغة إذا أمكن ذلك من تركته كما في الجملة أم لا ؟ ويفرق بين الجزء والجملة كما هو قضية إطلاق هذه العبارة ، حرره اه سم على حج . قلت : الثاني هو الظاهر لاقتصارهم على الخرقة ، ومثل الغسل التيمم إن كان تيمم