تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جنونه ، والمدعي أنه متى كان وقت الموت صبيا مثلا لم تصح صلاته سواء صلى حالة الصبا أو بعد البلوغ وهو بعد البلوغ غير متنفل . | قوله : ( لم يؤثر ) أي في الصحة ، أي لا يكون هذا مقتضيا للصحة . | قوله : ( بل لو زال ) أي المانع كالصبا والجنون بعد الغسل الخ . | قوله : ( فكذلك ) أي تصح ، فالمعتمد أنه يشترط أن يكون من أهل فرضها قبل الدفن بزمن يمكن فعلها فيه بأن يكون حينئذ مسلما مكلفا طاهرا من نحو حيض اه ق ل . فخرجت النساء ، إلا أن يقال إنهن من أهل فرضها عند فقد الذكور كما قاله الشوبري ، فالأولى حذف قوله طاهرا لأن النساء يصدق عليهن أنهن من أهل فرضها عند فقد الذكور ولو في حالة الحيض . | قوله : ( والأولى بإمامة الخ ) هذه أولوية ندب ، فلو تقدم للإمامة غير من هي حقه ولو أجنبيا صحت الصلاة ولا يحرم ، ولو أناب من هو مستحق للتقدم غيره فنائبه مقدم على الأبعد ؛ شيخنا . | قوله : ( وإن أوصى ) أي الميت بها لغيرها ، أي لغير الأب ، فلا عبرة بوصيته ؛ ولكن الأولى تنفيذها وفاء لغرض الميت . وهذه الغاية تجري في الجميع كما صرح به في شرح المنهج . | قوله : ( فباقي العصبة ) أي من النسب والولاء . | قوله : ( فذو رحم ) والمراد به هنا ما يشمل الأخ للأم ، فيقدم منهم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم ، شرح المنهج . | قوله : ( حر عدل ) أي قريب أخذا من قوله أقرب منه . | قوله : ( فلا حق فيها ) تفريع على قوله والأولى بإمامة صلاة الميت الخ أي فعلم من اقتصاره على ما ذكر أنه لا حق فيها للزوج كما قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( للزوج ) أي غير القريب ، أما هو كابن العم فله حق فيها .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٣٥