تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( أربعون رجلا ) هذا يصدق بصلاتهم فرادى فلا يدل على سن الجماعة ولو سلم أن الجماعة تفهم منه ، فربما يدل على خصوص هذا العدد مع أن المدعي أعم تأمل . قوله : ( ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبيا ) ولو مع وجود غيره ؛ عبارة البرماوي : ويسقط الفرض بصلاة الصبي المميز مع وجود الرجال لأنه من جنسهم ، وفارق سقوط الفرض هنا عدم سقوطه به في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للإعلام بأن كلا منهما سالم من الآخر وآمن منه ، وأمان الصبي لا يصح بخلاف صلاته فإن المقصود منها الدعاء وهو أقرب إلى الإجابة ، ولا يسقط الفرض بصلاة النساء مع ذكر ولو صبيا لأنه أكمل منهن اه . واعلم أن الصبي لا يكفي في أربعة من فروض الكفاية ، وهي : رد السلام والجماعة وإحياء الكعبة بالحج أو العمرة ، وما عدا ذلك يكفي فيه الصبي كالجنازة والجهاد والأمر بالمعروف وسائر فروض الكفاية ولو مع وجود الكاملين . | قوله : ( ولو صبيا مميزا ) فلو حضر مع امرأة كان المتوجه على المرأة أمره بالصلاة ، كالولي يجب عليه أمره بالصلاة والخنثى فيما ذكر كالمرأة ؛ والقياس أن الخناثى لا بد من صلاة الجميع فلا يسقط الفرض بواحد لاحتمال أن يكون أنثى ومن لم يصل ذكر اه زي . | قوله : ( مع وجود الذكر ) أظهر في محل الإضمار للإيضاح ، والأوجه أن المراد بوجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون مسافة القصر شرح م ر . أما إذا لم يكن موجودا فتلزمهن ويسقط بفعلهن ، وتسن لهن الجماعة كما بحثه زكريا وحج . ولو حضر رجل بعد صلاتهن لم تلزمه الإعادة ؛ ولو حضر بعد الشروع وقبل فراغها فهل تلزمه الإعادة أو لا ؟ محل تردد . ولا يبعد القول باللزوم اه شوبري مع زيادة . | قوله : ( ويجب تقديمها على الدفن ) فإن دفن قبلها أثم الدافنون وصلى على القبر شرح المنهج . ولا ينبش ؛ فوجوب تقديمها على الدفن ليس لأنه شرط صحة . | قوله : ( وتصح على قبر غير نبي الخ ) أي على صاحبه ، أي ولو بعد البلى والاندراس ، ويسقط بها الفرض على المعتمد . وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها ، وهو في المنبوشة مشكل للعلم بنجاسة ما تحت الميت ، فلعل المراد غير المنبوشة ع ش على م

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٣٣