وأخذ ثان وثالث من تركتها ، وإن كان موسرا بما يستر جميع البدن اقتصر على الواحد ولا يؤخذ من تركتها شيء اه م د فتأمل وحرر الفرق . وعبارة ح ل . فإن أعسر عن تجهيز الزوجة الموسرة أو عن تمامه جهزت أو تمم تجهيزها من مالها . وعبارة زي والعناني : ولا يجب الثاني والثالث من مالها إذا كفنها الزوج في ثوب واحد على المعتمد اه . وقول م د إن كان موسرا بساتر العورة الخ فيه أن ساتر عورة المرأة يكون ساترا لجميع بدنها فما معنى التكميل ، إلا أن يراد العورة عند المحارم تأمل . | قوله : ( ويكون سابغا ) أي ساترا لجميع البدن . | قوله : ( وسن مغسول ) هكذا في المنهاج وفرعه وغيرهما وجرى عليه م ر وغيره ، فهو المعتمد خلافا لما يوهمه صنيع المرحومي حيث قال : واعترض بأن المذهب نقلا ودليلا أولوية الجديد ومن ثم كفن فيه ، والظاهر أنه باتفاقهم أي الصحابة اه فأورد الاعتراض ولم يجب عنه ، وما دري أن شيخه المحقق الشوبري قال في حواشي المنهج : قولهم إنه للصديد يرد ما أورده أنه كفن في جديد بحضرة جمع من الصحابة ؛ لأنه لمعنى فيه وهو عدم البلى . لا يقال يرد الشهداء ؛ لأنا نقول هذه حكمة وهي لا يجب اطرادها اه خ ض . | قوله : ( وأن يبسط أحسن اللفائف ) أي ندبا أ ج . | قوله : ( والباقي فوقها ) أي فيبسط الأحسن أولا والثانية ، أي وهي التي تلي الأولى في ذلك ، ثم الثالثة فوق الثانية ؛ وذلك لأن الحي يجعل أحسن ثيابه أعلاها فلهذا يبسط الأحسن أولا لأنه الذي يعلو على كل الكفن ، وأما كونه أوسع فلا مكان لفه على الضيق بخلاف العكس أ ج . | قوله : ( وأن يذر ) أي بالمعجمة . | قوله : ( وعلى الميت ) أي غير المحرم أ ج . | قوله : ( حنوط ) نوع من الطيب ، وهو يشمل الكافور وذريرة القصب والصندل دميري ؛ وهو بفتح الحاء . | قوله : ( مستلقيا ) أي على ظهره ويجعل يداه على صدره ويمناه على يسراه أو يرسلان في جنبه أيهما فعل منهما فحسن ، أ ج . | قوله : ( وأن تشد ألياه ) أي بعد أن يدس بينهما قطن عليه حنوط ، شرح المنهج .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي