| قوله : ( أجيب الورثة ) هو المعتمد ، فيكفن بواحد لما في ذلك من حق الله مع حق الميت ، فغلب حق الله فلا يسقط بإسقاط أحد . | قوله : ( ولو اتفقت الغرماء والورثة الخ ) أي ولا نظر لبقاء ذمته مرتهنة بالدين لأن رضاهم قد يقتضي فك ذمته ، قال شيخنا : ويظهر أخذا من العلة أن الغرماء لو كانوا غائبين يكفن في ثوب واحد ولا عبرة بقول الورثة اه . قلت : وبالأولى إذا كان الغرماء محجورا عليهم أو مفلسين اه أ ج . | قوله : ( جاز بلا خلاف ) فلو كان عليه دين مستغرق ولم يحصل من الغرماء منع ولا إذن كفن بواحد ، فإن زاد الوارث عليه ضمن الزائد كما ذكره م د . | قوله : ( وحاصله أن الكفن الخ ) الأولى أن يقال والحاصل أن ساتر العورة محض حق الله تعالى والزيادة عليه إلى ستر جميع البدن حق لله وللميت والثاني والثالث محض حق الميت ، ذكره شيخنا م د ومثله ح ل . | قوله : ( وبالنسبة للورثة ثلاثة ) أي سواء كان الورثة صغارا أو مكلفين ، خلافا لمن منع الثاني والثالث إذا خلف محجورا عليه ؛ وإنما الممنوع الرابع والخامس إذا خلف من ذكر . والفرق أن الثلاثة واجبة والرابع والخامس خلاف الأولى اه أ ج . | قوله : ( فليس للوارث المنع منها ) وإن كان في الورثة محجور عليه على المعتمد خلافا لق ل . | قوله : ( وفارق ) أي الوارث . وقوله الغريم حيث يجوز له المنع منهما والهاء في حقه للغريم ، وكذا في قوله له وقوله تعود إلى الميت وهي براءة ذمته . | قوله : ( فيهما ) أي في التعليلين المذكورين ؛ لأن حقه وهو الإرث متأخر عن الموت ، ولأنه لا نفع للميت بما يأخذه الوارث من المال . | قوله : ( وزوج ) وكالزوجة البائن الحامل شرح المنهج . وهل يؤخذ الثاني والثالث من تركتها إن كان لها تركة ؟ فيه تفصيل ، وهو أن الزوج إن كان موسرا بساتر العورة فقط كمل
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي