| قوله : ( على أنه حق الله ) أي محض حقه . | قوله : ( ولا تنفذ وصيته بإسقاطه ) أي ما زاد على ساتر العورة على الأول ، أي على القول بأن الواجب ستر جميع البدن ، وكذا على الثاني أي القول بأن الواجب ستر العورة مراعاة للقول بأن الواجب ستر جميع البدن كما قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( على الأول ) أي في كلام ابن المقري ؛ فالأول والثاني هنا غيرهما فيما سبق . | قوله : ( أي مراعاة للخلاف ) يعني أن عدم نفوذها بإسقاط الزائد على العورة على القول بأن الواجب جميع البدن ظاهر وأما على القول بأن الواجب ستر العورة فكان مقتضاه صحة الوصية بإسقاط ما زاد لكن منعت صحتها مراعاة للقول الآخر وهو أن الواجب ستر جميع البدن . قال سم : والذي يتحصل من كلامهم أن هنا ثلاث واجبات : واجب لحق الله تعالى وهو ستر العورة ، وواجب لحق الميت وحق الله وهو ساتر البدن ، وواجب لحق الميت وهو ما زاد على ساتر كل البدن من الثوب الثاني والثالث ؛ وأن الواجب الأول لا يسقط بالإسقاط بوصية ولا منع وارث ولا غريم ، وأن الواجب الثاني كذلك نظرا لشائبة حق الله تعالى ؛ ولأن الاقتصار على ساتر العورة مكروه ؛ فالوصية به وصية بمكروه والوصية بالمكروه غير نافذة ؛ وأن الواجب الثالث يسقط بالإسقاط بالوصية ومنع الغريم ولا يسقط بمنع الوارث اه . فقد علم أن الثاني والثالث حق وجب للميت لا يجوز تركه إلا إن أوصى بتركه أو منع الغرماء كما ذكره شيخنا . | قوله : ( ولو لم يوص ) شروع في فروع ستة . | قوله : ( وفي التتمة أنه ) أي جواز الثوب وقوله على الخلاف ، أي مبني على الخلاف المتقدم في مسألة الاختلاف ، وهو المذكور في قوله : ولو قال بعضهم الخ فإنه قيل فيها : يكفن في ثلاثة ، وقيل : في ثوب ؛ والمعتمد أنه يكفن في ثلاثة ، فتكون هذه أي مسألة الاتفاق فيها خلاف . والمعتمد أنه يكفن في ثلاثة . | قوله : ( وهو ) أي كونه على الخلاف أقيس ، فيكون المعتمد في مسألة الاختلاف معتمدا هنا كما يدل لذلك قوله أي فيجب الخ .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي