تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( ذات محرمية ) أي من النسب ح ل . | قوله : ( من لو قدرت ذكرا لم يحل ) كالبنت والأم والأخت بخلاف بنت العم ح ل . | قوله : ( فزوج ) حرا كان أو عبدا م ر أج ، أي فهو مقدم على المحارم لأن منظوره أكثر من منظورهم ، إذ يجوز له النظر لجميع بدنها بخلافهم فإنهم إنما يجوز لهم النظر لما عدا ما بين السرة والركبة . يرد عليه الأم والبنت والأخت والأجنبية ، فإنهن يقدمن عليه مع أن منظوره أكثر . | قوله : ( كترتيب صلاتهم ) قال في شرح المنهج : إلا ما مر من قوله إذ الأفقه أولى من الأسن الخ . | قوله : ( أقرع ) أي وجوبا إن كان عند حاكم وإلا فندبا لأجل قطع النزاع ، وإن كان لو تقدم أحدهما لم يحرم . | قوله : ( والكافر ) أي البعيد . | قوله : ( أحق بقريبه الكافر ) أي من قريبه المسلم ولو كان أقرب من الكافر أي في غسله وتكفينه ودفنه ، لقوله تعالى : ^ ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ﴾ ^ ( الأنفال : 73 ) اه شرح المنهج ؛ فإن لم يكن له قريب كافر تولاه المسلم اط ف . | قوله : ( ولنحو أهل ميت الخ ) عبارة م ر : ويجوز لأهل الميت ونحوهم كأصدقائه تقبيل وجهه لخبر : ( أنه قبل وجه عثمان بن مظعون بعد موته ) ولما في البخاري : ( أن أبا بكر قبل وجه رسول الله بعد موته ) . وينبغي ندبه لأهله ونحوهم كما قاله السبكي ، وينبغي جوازه لغيرهم إذا كان صالحا ، وأما غيره فينبغي أن يكره . والحاصل أنه إن كان صالحا ندب تقبيله مطلقا وإلا فيجوز بلا كراهة لنحو أهله وبها لغيرهم ؛ وهذا محله في غير من يحمله التقبيل على جزع أو سخط كما هو الغالب من أحوال النساء وإلا حرم ، وينبغي أن يكون مع اتحاد الجنس وانتفاء المروءة أو يكون ثم نحو محرمية . | قوله : ( تقبيل وجهه ) والأولى محل السجود ق ل . | قوله : ( ولا بأس بالإعلام بموته ) بل يستحب قصد كثرة المصلين . | قوله : ( بخلاف نعي الجاهلية ) هو بسكون العين وبكسرها مع تشديد الياء مصدر نعاه اه أج . | قوله : ( مآثره ) المآثر ما تتعلق بصفات نفس الميت والمفاخر ما تتعلق بنسبه ، والنعي مكروه . وفي المختار : مآثره جمع مأثرة بفتح الثاء وضمها : المكرمة ، لأنها تؤثر أي تذكر قرنا عن قرن .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٢٤