تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه الحالة على المعتمد ابن حجر . ويجب غسل باقي بدنه ما عدا محل القلفة إن لم يمكن فسخها اه . | قوله : ( لنحو جنب ) كحائض . | قوله : ( أولى بالرجل ) أي الأفضل ذلك فيقدم حتى على الحليلة . والحاصل أن قوله والرجل أولى بالرجل أي وجوبا إن كان المعنى أولى من المرأة الأجنبية ، وندبا إن كان المراد أولى من المرأة المحرم ؛ وكذا يقال في قوله والمرأة أولى من المرأة أي وجوبا أو ندبا كما مر . وقوله أولى بالرجل أي الذكر الواضح الذي بلغ حد الشهوة أخذا من كلامه بعد . | قوله : ( وله غسل حليلته ) وسيأتي أنه بعد المرأة الأجنبية . وهذا ، أعني قوله وله غسل حليلته ، مستثنى من قوله والمرأة أولى بالمرأة وقوله بعد ذلك ولزوجة مستثنى من الأول وهو قوله : والرجل أولى بالرجل فيكون على اللف والنشر المشوش . ويشترط في الزوجة في الأول أن لا تكون معتدة عن شبهة . | قوله : ( غير رجعية ) أما الرجعية فكالأجنبية ؛ ولا حاجة إليه لأنه يستغني عن ذكره بقوله حليلته . | قوله : ( ولو نكح غيرها ) الأولى أن يقول : ولو نكح من يحرم جمعه معها كأختها ؛ لأن نكاح غيرها لا يخل بنكاحها ع ش . | قوله : ( وأمة ولو كتابية ) أي الأمة التي تحل له فخرجت المزوجة والمعتدة والمستبرأة والوثنية والمجوسية فهو فيهن كالأجنبي . وليس للأمة تغسيل سيدها لانتقالها عنه إما بالعتق كأم الولد أو بالإرث كالقنة ، والزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث . | قوله : ( ولزوجة الخ ) لكن يشترط أن تكون حرة فإن كانت أمة فلا حق لها على الأوجه لبعدها عن الولايات شرح م ر . | قوله : ( غير رجعية ) أي وغير معتدة عن وطء شبهة وإن حل نظرها لتعلق الحق فيها بأجنبي . وشمل ذلك الزوجة المسلمة والذمية فتغسل زوجها أي الذمي ، أما المسلم فلا كما يعلم من قولهم الكافر لا يغسل مسلما اه أج . | قوله : ( ولو نكحت غيره ) بأن ولدت عقب موته فلها أن تغسله لبقاء حقوق الزوجية ولأنه حق يثبت لها فلا يسقط كالإرث . | قوله : ( بلا مس منها له ) أي ندبا على المعتمد إيعاب . وقد وافق م ر على جواز كل من

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٢١