وهي متصلة بأجسادها ، فتعذب أرواحها ، فيتألم بذلك الجسد كالشمس في السماء الرابعة ونورها في الأرض ؛ كما أن أرواح المؤمنين في عليين متنعمة ونورها متصل بالجسد اه عبد البر . | قوله : ( تعميم بدنه بالماء مرة ) حتى ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها نظير ما مر . في الحي ر م . | قوله : ( فلا يشترط تقدم إزالة النجاسة ) أي الحكمية . | قوله : ( خلافا لما توهمه عبارة المنهاج ) . أجيب عنه بأنه محمول على ما إذا منعت النجاسة إيصال الماء إلى البدن . | قوله : ( ولا تجب نية الغاسل ) قال ابن حجر : وينبغي ندب نية الغسل خروجا من الخلاف ؛ وكيفيتها أن ينوي نحو أداء الغسل عنه أو استباحة الصلاة عليه ، فلو يمم بدل الغسل فلا تجب نية التيمم أيضا كما أنها لا تجب في أصله ، شيخنا : قال الشعراني في الميزان : قال أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه : إنه لا تجب نية الغاسل ، وقال مالك بوجوبها . ووجه الأول أن المقصود من الغسل النظافة وهي حاصلة بلا نية ، ووجه الثاني أن الغاسل نائب عن الميت في هذه الطهارة ؛ ولو قلنا إن المغلب فيها النظافة فهي من جملة الأعمال الصالحة ، وقد قال : ( إنما الأعمال بالنيات ) فلا يكون عمل صالح إلا بنية . | قوله : ( غسل كافر ) وإن كان حراما عليه كالمرأة الأجنبية م د . | قوله : ( لا غرق ) بالرفع عطفا على غسل أي لا يكفي غرق عن الغسل . وهذا خرج بقوله تعميم الذي هو فعل والغرق لا فعل فيه . | قوله : ( لأنا مأمورون ) أي معاشر المكلفين . | قوله : ( إلا بفعلنا ) أي جنس المكلفين ولو غير مميز كمجنون ، ويكفي غسل الجن وتغسيل الميت نفسه أو غيره كرامة لا تغسيل الملائكة فلا يكفي أي لعدم تكليفهم ؛ لأن المكلف هو الثقلان من الإنس والجن فلو شاهدنا الملائكة تغسله لم يسقط عنا بخلاف التكفين والدفن لأن المقصود منهما الستر والمواراة بخلاف الغسل فإن المقصود منه التعبد أي
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي