قدرا يسع تسع ركعات للمقيم أو سبعا للمسافر فتجب الصلوات الثلاث وهي المغرب والعشاء والصبح أو ستا لزم المقيم الصبح والعشاء فقط ، أو خمسا فأقل لم يلزمه سوى الصبح ، ولو أدرك ثلاثا من وقت العشاء لم تجب هي ولا المغرب على الأوجه اه زي . قوله : ( ففي الضرورة أولى ) لأنها فوق العذر . قوله : ( قدر الطهارة ) أي طهارة واحدة في حق السليم وبعدد الصلوات في حق صاحب الضرورة والمتيمم . | تنبيه : قد اعتبروا وقت الطهارة وسكتوا عن وقت الستر والاجتهاد في القبلة ونحو ذلك ، ولعله لشدة احتياج الصلاة إلى الطهارة دون غيرها . قوله : ( والصلاة ) قال الإسنوي : والستر والاجتهاد ابن شرف . وقال ق ل قوله : والصلاة أي لصاحبة الوقت وما يجمع قبلها والمؤداة ولو أدرك ركعة آخر العصر مثلا ، وخلا من الموانع ما يسعها وطهرها فعاد المانع بعد أن أدرك من وقت ما يسعها أي المغرب ، فيتعين صرفه إلى المغرب وما فضل لا يكفي للعصر ، ولا فرق بين أن يشرع في العصر أو لا على المعتمد اه م ر . فيتبين أن العصر لم تجب عليه . قوله : ( كركعتين في صلاة المسافر ) هذا مثال لقوله أخف ما يجزي لا تقييد لأن الحاضرة لا بد أن يدركها تامة بأخف ما يجزي بحيث لا يطول سننها شيخنا . قوله : ( بالسن ) هو قيد للأغلب وإلا فلو أحس بنزول المني من قصبة الذكر فمنعه من الخروج كان الحكم كذلك ق ل . ويحكم ببلوغه عند م ر حينئذ . وخالف ابن حجر فقال : لا بد من بروزه . قوله : ( وجب عليه إتمامها ) وإن لم يكن نوى الفريضة على طريقة شيخنا م ر . ويظهر أنه يثاب على ما فعله منها قبل بلوغه ثواب النفل اه ق ل . قوله : ( فإنه يجب عليه إمساك بقية النهار ) ولا يجب عليه قضاؤه كما قرره شيخنا . قوله : ( كصوم مريض ) أي من حيث لزوم الإتمام لا من كل وجه لأن صوم المريض كله فرض إذ شرع فيه وهو كامل بخلاف الصلاة المذكورة فإن أولها نفل إذ شرع فيها وهو غير كامل .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي