تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( لذلك ) أي للجرب والقمل . قوله : ( ويستر عورته ) معطوف على جرب . | قوله : ( التختم بالذهب ) وكذا سائر أنواع الحلي ، وأما التختم بالفضة فيجوز حيث كان على عادة أمثاله قدرا ومحلا وصفة . | قوله : ( أي استعمالهما ) جواب عما يقال حرام مفرد ولا يخبر به عن المثنى . وأشار به أيضا إلى أن الذي يتصف بالحرمة فعل المكلف لا ذات الحرير والذهب ؛ لأنه لا تكليف إلا بفعل . وأجيب أيضا بأن حرام اسم مصدر وهو كالمصدر يستوي فيه المثنى وغيره أو أن المعنى حرام كل منهما . | قوله : ( حل لإناثهم ) محله في الذهب إذا كان حليا ، بخلاف أواني الذهب فإنها تحرم عليهن . | قوله : ( واحترز بالتختم الخ ) فهو احتراز عن أمر خاص وإلا فغير التختم مثله من غير المذكورات . وكان المناسب أن يقول واحترز بالذهب عن الفضة لجواز التختم بها حيث كان على الوجه المتقدم . ولا يضر نقش اسمه عليه ليختم به ، قرره ح ف . | قوله : ( عن اتخاذ أنف الخ ) والأصل في ذلك ( أن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب ) بضم الكاف اسم لماء كانت الواقعة عنده في الجاهلية ( فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي فاتخذ أنفا من ذهب ) رواه أبو داود والترمذي وحسنه . وقيس بالأنف الأنملة والسن . | قوله : ( أو أنملة ) وأما الأنملتان فإن كانتا من أعلى الأصبع جاز اتخاذهما لوجود العمل بواسطة الأنملة السفلى وعليه يحمل كلام سم ؛ وإن كانتا من أسفل الأصبع امتنع ، وعليه يحمل كلام م ر في شرحه . | قوله : ( واستعماله بفرش ) سواء الحلية وغيرها فيحمل لها ذلك أي استعمال ذلك لبسا

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٠٦