| قوله : ( فاحتياط ) المناسب فعلى الصحيح . | قوله : ( وأما ما سواه ) أي ما سوى اللبس من بقية الاستعمالات ، وفيه أن ما ذكره لا يدل على جميع أفراد السوي ؛ نعم ذكر م ر ما حاصله أن بقية الأفراد ذكرت في بعض الأخبار . | قوله : ( وأن تجلس عليه ) أي المذكور من الحرير والديباج . | قوله : ( وعلل الإمام ) فيه أن هذا يصلح حكمة لا علة ق ل ؛ لأن العلة تقارن المعلول وجودا وعدما ، فيقتضي أنه لو انتفى عن الرجال الشهامة كبعض الرجال لا يحرم أو وجدت في بعض النساء يحرم ، وليس كذلك فيهما فهو حكمة لا علة والحكمة لا يضر تخلفها . | قوله : ( خنوثة ) أي ليونة ونعومة . | قوله : ( بشهامة الرجال ) أي قوتهم . | قوله : ( أو مضرين ) أي ضررا يبيح التيمم م ر . | قوله : ( إزالة للضرورة ) في بعض النسخ إزالة للضرر ، وهي أولى . | قوله : ( ويجوز أيضا ) هذا من أفراد الضرورة كما يدل عليه عبارة المنهج . | قوله : ( لفجاءة ) بضم الفاء وفتح الجيم والمد وبفتح الفاء وسكون الجيم أي بغتتها ، أي مجيئها بلا استعداد لها ولا ميعاد . | قوله : ( يقوم مقامه ) أي في الجهاد بأن كان ضيق الكمين يصلح للقتال ولم يجد غيره كذلك أو لا يقوم مقامه في دفع السلاح كما في شرح المنهج . ومقامه بفتح الميم ، قال أهل اللغة : يقال قام الشيء مقام غيره بالفتح ، وأقمته مقام غيره بالضم . | ( تنبيه ) : خطر بذهني أن يقال : هلا جوزوا التزين بالحرير في الحروب غيظا للكفار ولو وجد غيره كتحلية الآلة لأن باب الحرير أوسع ؟ والجواب أن التحلية غير مستقلة ولأنها في الآلة المنفصلة عن البدن بخلاف التزين بالحرير فيهما ، على أن ابن كج جوز القباء وغيره مما يصلح للقتال من الحرير وإن وجد غيره اه عميرة . | قوله : ( لعبد الرحم صلى الله عليه وسلم
1648 ; ن ) وللزبير بن العوام .