تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( ولو حدث نقص ) الحاصل أن النقص في الفرقة الأولى يضر مطلقا ، أي سواء كان في أولاهم أو في ثانيتهم ، والنقص في الثانية لا يضر مطلقا أي سواء كان في أولاهم أو في ثانيتهم ؛ قرره الشبشيري . وعلى هذا فلا يشترط أن يسمع الخطبة من الفرقة الثانية أربعون إذ لا معنى لاشتراط سماع الأربعين مع جواز نقصهم عن الأربعين ولو عند التحرم على المعتمد ع ش على م ر ؛ أي لأنها تابعة لجمعة صحيحة . | قوله : ( من الصلاة ) أي من صلاة الإمام ، وقوله أو في الثانية أي من صلاة الإمام أيضا ، فلا تبطل سواء حدث النقص في ثانية الثانية أو في أولاها اه مرحومي . | قوله : ( في كل صلاة جهرية ) أي كصلاة الصبح ، فتجهر الفرقة الأولى في ثانيتهم لانفرادهم دون الفرقة الثانية لاقتدائهم به حكما . |

| فصل : فيما يجوز لبسه للمحارب الخ

| قوله : ( للمحارب ) أشار بهذا إلى مناسبة هذا الفصل لما قبله ؛ قال في التحفة : ذكره هنا الأكثرون تبعا للشافعي رضي الله عنه ، وكأن وجه مناسبته أن كثيرا من المقاتلين يحتاجون للبس الحرير والنجس للبرد والقتال ، وذكره جمع في العيد وهو مناسب اه أ ج . | قوله : ( وبدأ بهذا ) أي ما لا يجوز لأن أفراده مضبوطة ، بخلاف ما يحل فأفراده كثيرة غير مضبوطة . وضابط الفصل أنه مبني على ما يعد استعمالا عرفا سواء كان بمباشرة أو لا ؛ لأن ما لا ضابط له لغة ولا شرعا يرجع فيه إلى العرف والاستعمال كذلك . | قوله : ( ويحرم على الرجال ) وهو صغيرة على المعتمد عند م ر خلافا لحج ، وقال ق ل على التحرير : إنه من الصغائر مع عدم الإصرار ، والذي في حاشية ع ش أنه من الكبائر مطلقا . | قوله : ( على الرجال ) ولو ذميين لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة ، ومع ذلك لا يمنع الذمي من لبسه لأنه لم يلتزم حكما فيه ، فكما لا يمنع من شرب الخمر لا يمنع من لبس الحرير ع ش على م ر . | قوله : ( في حال الاختيار ) خرج ما إذا اضطر أو احتيج إليه كما سيأتي .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٠٣