تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( ظنوه ) مثله الشك . | قوله : ( قضوا ) فلو بان عدوا يريد الصلح فلا قضاء اه أ ج . | قوله : ( الذي أسقطه المصنف ) لعله لعدم اختصاصه بالخوف . | قوله : ( نفلا ) أي معادة ، ومع ذلك لا تجب عليه فيها نية الجماعة فهو مستثنى من وجوب نية الجماعة في المعادة شوبري ، وأقره أ ج . قال ع ش : وفي الاستثناء نظر إلا أن يكون منقولا في كلام الأصحاب ، وإلا فالقياس كما دل عليه كلامهم وجوب نية الجماعة . | قوله : ( فهي مندوبة فيه ) صريح كلامه أنها لا تندب في الأمن ، وهو يخالف ما في صلاة الجماعة أن الأصلية خلف المعادة من نوعها مندوبة كما قاله شيخنا م ر ق ل . ولا يخفى أن مبنى الإشكال على أن الضمير في قول الشارح وهي راجع لصلاة الإمام ، وليس كذلك بل إنما هو راجع لصلاة الطائفة الثانية خلفه ، فهي وإن جازت في الأمن من غير كراهة أي فهي مباحة فهي هنا مستحبة ؛ لأن كراهة الفرض خلف النفل في غير المعادة ح ل . وأيضا ليس الإعادة هنا كثم لأنه هنا يأمر من صلى بعدم الإعادة ويعيد بغيره شوبري . | قوله : ( عند كثرة المسلمين ) فهي شروط للندب لا للجواز على المعتمد وكراهة اقتداء المفترض بالمتنفل محلها في الأمن زي ، أو أن محله في النفل المحض ح ف . | قوله : ( أن يسمع الخطبة عدد ) أي أن يسمع ثمانون فأكثر ويصلي منهم مع كل فرقة أربعون فأكثر ق ل .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٠٢