تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تبطل بالشروع أو لا تبطل ؟ قال سم في حواشي التحفة : ظهر لي الآن الأول اه . قال شيخنا : والأقرب عدم البطلان . ويفرق بين هذه ومسألة الأفعال الثلاثة بأن ما هنا مطلوب لذاته بل ربما يكون واجبا ، بخلاف تلك فإنه منهي عن ذلك فاقتضى البطلان فيها دون هذه اه أج . | قوله : ( ولا يعذر في الصياح ) ومثله النطق بلا صياح كما في الأم اه أ ج . | قوله : ( لعدم الحاجة إليه ) فإن احتاج إليه كإنذار أحد ممن يراد الفتك به مثلا فيحتمل اغتفاره وعدم القضاء ويحتمل وجوب القضاء لأنه نادر اه زي أ ج . | قوله : ( إذا دمي ) أي مثلا فالمراد إذا تنجس ، وأما إذا لم يتنجس فتارة يسن حمله إذا كان لا يؤذي غيره ولا يظهر بتركه خطر وتارة يكره إذا آذى ، بل قال الإسنوي وغيره : إن غلب على ظنه ذلك حرم ؛ وتارة يجب إذا ظهر بتركه خطر ، فإن خلا عن ذلك كله كان حمله مباحا . | قوله : ( أمسكه ) أي فيجب حمله وإن كان نجسا ، ويجب إبقاء بيضه وإن منعت السجود حيث انحصرت الوقاية في ذلك ؛ لأن في تركه حينئذ استسلاما للعدو ، ويحمل السلاح ولو أدى لإيذاء غيره حفظا لنفسه ، ولا نظر لضرر غيره أخذا من مسألة الاضطرار حيث قدم نفسه ولم يجب دفعه لمضطر آخر تقديما لنفسه ويجب القضاء اه أ ج . والمراد بالبيضة الطاسة التي توضع على رأسه . | قوله : ( ويقضي ) هذا هو المعتمد وما في المنهاج ضعيف شرح م ر أ ج . | قوله : ( وله حاضرا كان أو مسافرا الخ ) لما حمل كلامه على قتال الكفار احتاج لذلك . | قوله : ( مباح قتال ) من إضافة الصفة للموصوف ؛ أي قتال مباح أي جائز ، فشمل المندوب والواجب والمباح ؛ فالمراد بالمباح غير الحرام زي . ولا يضر وطؤه نجاسة ، لكن يجب عليه القضاء إن وطئها قصدا وكانت غير معفو عنها ح ل . | قوله : ( كقتال عادل لباغ ) بخلاف عكسه فلا يجوز لهم ذلك ، أي إذا لم يكن لهم تأويل فإن كان للبغاة تأويل جاز لهم اه زي . | قوله : ( لقاصد أخذه ) أو لمن أخذه كخطفه نعله ، وإذا زال عذره وهو في الصلاة استقبل

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٥٠٠