| قوله : ( وفينا كثرة ) قال شيخنا هذه الشروط الثلاثة لصحتها وجوازها فلا تصح مع فقد شرط منها ولا تتوقف على ضيق الوقت اه . | قوله : ( ولحقوه في الركعة الخ ) أي في القيام أو الركوع ؛ لأن حكمهم كالمسبوق ، فإن لحقوه في القيام أو في الركوع أدركوا الركعة ، وإن أدركوه في الاعتدال بطلت صلاتهم إن لم ينووا المفارقة قبل شروعه في الاعتدال . | قوله : ( بعسفان ) وكان في ألف وأربعمائة وخالد بن الوليد في مائتين من المشركين بعيدا منه في صحراء واسعة اه شوبري ؛ ثم أسلم خالد بعد ذلك رضي الله عنه . | قوله : ( لعسف السيول فيها ) أي لتسلط السيول عليها . | قوله : ( أو تحول بمكان آخر ) أي فيه . | قوله : ( وبعكس ذلك ) بأن يسجد الصف الثاني في الركعة الأولى والأول في الثانية الخ . | قولهم : ( إذا لم تكثر أفعالهم ) في التحول بأن لا يأتي كل بثلاث حركات متوالية . فإن قلت : الأفعال الكثيرة المتوالية مغتفرة في القتال فلم لم يغتفر هنا ذلك ؟ قلنا : هذا ليس بسبب القتال ولا ضرورة إليه لإمكان الحراسة من كل منهما في محله بخلاف ذلك اه م د . | قوله : ( والذي في خبر مسلم ) هذا أفضل الكيفيات أ ج وفي السيرة الحلبية : وصلاة
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي