تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( جوازا ) وعند ركوعها وجوبا لئلا يحصل السبق بركنين فعليين ، أي لو ركع واعتدل وهوي للسجود قبل نية المفارقة لأنه لا يحصل السبق بركنين إلا عند الهوي للسجود ، وحينئذ فكان وجوب نية المفارقة عند الاعتدال لا عند الركوع . والحاصل أن نية المفارقة لا بد منها لكن حكمها يختلف باختلاف المحال الثلاثة اه م د . | قوله : ( ويطيل الخ ) فإن لم يطل جاز ذلك وحينئذ تكون الطائفة الأخرى مسبوقة . | قوله : ( فيصلي بها بعد اقتدائها به ركعة ) هذا إن أدركت معه الركوع فإن لم تدرك معه الركوع وجلس الإمام للتشهد يقومون فيصلون الركعتين والإمام منتظر لهم ليسلم بهم كما لو صلى بأربع فرق صلاة رباعية ، فإن الفرقة الرابعة تأتي بثلاث ركعات والإمام منتظر لهم ، أو تصلي ركعة بعد جلوسه وركعة بعد سلامه ، أو يتعين عليهم عدم القيام إلا أن يسلم الإمام فيقومون كالمسبوق في الأمن ؛ قال ابن قاسم : احتمالات ثلاث اه قال شيخنا : الأقرب الأول بعد أن توقف ، وقال : لم أر في ذلك شيئا اه أ ج . | قوله : ( غطفان ) بالغين المعجمة والطاء المهملة المفتوحتين . | قوله : ( وسميت ) أي هذه البقعة . | قوله : ( لأن الصحابة ) هذا هو الأرجح لوروده في السير في تلك الغزوة ومن ثم قدمه الشارح . | قوله : ( لفوا بأرجلهم الخرق ) والخرق تسمى رقاعا ، فظهر وجه المناسبة . | قوله : ( وقيل باسم جبل ) فيه مسامحة إذ اسم الجبل جزء الاسم أي والاسم بتمامه ذات الرقاع ، فهو من الأعلام المركبة .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤٩٥