تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( في الجدب ) بالدال المهملة وهو القحط . | قوله : ( لا يجب امتثاله ) المعتمد وجوب جميع ما أمر به الإمام ما لم يكن محرما أو مكروها وعلى المعتمد من وجوب الصدقة بأمر الإمام فوجوبها على من تجب عليه زكاة الفطر لا مطلقا ، والواجب في التصدق أقل متمول إن لم يعين الإمام قدرا وقد زاد على ما يجب في زكاة الفطر وإلا تعين إذا فضل ذلك القدر عن كفاية العمر الغالب اه ح ل . | قوله : ( شاملا لذلك ) أي لوجوب الصدقة والعتق . | قوله : ( وجب فيه تبييت النية ) والتعيين ، وإذا لم يبيت نوى نهارا صح صومه ووقع نفلا وقام مقام الواجب ؛ لكنه يأثم بترك النية . وظاهره وإن كان الإمام حنفيا يرى الاكتفاء بالنية نهارا اكتفاء بعقيدة الفاعل مدابغي . | قوله : ( وإن اختار الأذرعي عدم الوجوب ) أي للتبييت ؛ وهو ضعيف . | قوله : ( عدم صحة صوم من لم ينو ليلا ) فيه أن القائلين بوجوب النية ليلا لا يقولون بعدم صحة صوم من لم ينو ليلا حتى يحسن أن يكون هذا مقابلا له وردا عليه . ولعل هذا هو نكتة إسناد هذا للأذرعي حيث قال الشارح : قال ويبعد الخ قوله : ( ثم يخرج بهم ) أي ويأمرهم الإمام بالخروج وحدهم إلى الصحراء . | قوله : ( تأسيا به الخ ) أقام أدلة ثلاثة : الأول : التأسي ، والثاني : قوله ولأن الناس ، والثالث : قوله ولأنا مأمورون الخ . | قوله : ( أنه لا فرق ) أي في خروجهم إلى الصحراء قوله : ( وغيرها ) من المدينة وبيت المقدس . | قوله : ( مكة وبيت المقدس ) أي فلا يخرجون منها إلى الصحراء بل يصلون فيهما ويخطب الإمام فيهما لفضلهما ، شيخنا ؛ وهو ضعيف .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤٧٥