تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( مسنونة ) أي ما لم يأمر بها الإمام وإلا وجبت قياسا على غيرها . | قوله : ( لما مر ) أي من الاتباع ، وهو دليل للسنة لا للتأكيد ودليله المواظبة . | قوله : ( وينقسم أي الاستسقاء ) راجع للمعنى الشرعي لأنه المنقسم إلى ذلك وليس راجعا لكلام المتن . وكان الأولى ذكره عند ذكر المعنى الشرعي . وكلها ثابتة بالأخبار الصحيحة . | قوله : ( ونفلها كما في البيان ) أي وغيره عن الأصحاب ، وذكره صاحب البهجة بقوله : | سن للاستسقاء إكثار الدعا | وبعد ما صلى ولو تطوعا | وخالف أبو حنيفة في الصلاة فقال : إنها بدعة . وكأن أبا حنيفة لم تبلغه الأحاديث الصحيحة أنه كان يفعلها كما في الصحيحين وغيرهما ، ومن ثم خالفه صاحباه وأجمع الصحابة عليها فإن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس وصلى عام الرمادة ولم ينكره أحد . | قوله : ( ونحو ذلك ) كخطبة العيدين . | قوله : ( وإنما تصلى لحاجة ) مرتبط بكلام المتن . | قوله : ( من انقطاع ) من تعليلة أي من أجل انقطاع الخ لا بيانية ؛ لأن الانقطاع ليس نفس الحاجة وإنما هو سببها كما قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( ولاستزادة ) عطف على لحاجة مع أنه من جملتها ، إلا أن يقال إنه من عطف الخاص على العام . | قوله : ( وشمل ما ذكر ) أي قوله لحاجة فإنه يشمل حاجة المستسقي وغيره . | قوله : ( عن طائفة ) أي لم يكونوا أهل بدعة أو بغي ، وإلا لم يسن لئلا يظن حسن طريقتهم اه ح ل . | قوله : ( من المسلمين ) ومثلهم أهل الذمة إذا سألونا عن السقيا لهم وفاء بذمتهم ، ولا يتوهم مع ذلك أن فعلنا ذلك لحسن حالهم لأن كفرهم محقق ع ش باختصار .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤٦٩