تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| تنبيه : إذا قدم الكسوف على فرض غير الجمعة فظاهر إطلاقهم تقديم الخطبة أيضا ، ويحتمل خلافه لأنها لا تفوت بالانجلاء . وأيضا فقولهم يقتصر على الفاتحة يرشد إلى ذلك . ثم رأيت في تحرير العراقي نقلا عن التنبيه أنه يصلي الكسوف ثم الفرض ثم يخطب ولو بعد خروج الوقت اه عميرة زي اه مرحومي . | قوله : ( ولم يأمن الفوات ) بأن خاف الفوات . | قوله : ( فعلى هذا ) إلى قوله هذا إن خيف فوته مفرع على قوله ثم الآكد ، لأن معنى قوله ثم الآكد أي ثم بعد استوائهما خوفا ، فالآكد وهما الآن مستويان في الخوف . وقوله فإن لم يخف فوت الفرض مفرع على قوله قدم الأخوف ومعنى ( لم يخف فوت الفرض ) لم يشتد خوف الفوات ، لأن فرض المسألة لم يأمن الفوات وهو خوف الفوات فيقتضي أنه موجود في كل الصور ، فتأمل ، قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( هذا إن خيف فوته ) أي اشتد خوف فوته لأن فرض المسألة أنه خائف الفوات . | قوله : ( فإن لم يخف فوت الفرض قدم الكسوف ) أي صلاته ثم يصلي الفرض ثم يخطب للكسوف لأن الخطبة لا تفوت بالانجلاء ولو كان وقت الفرض متسعا اه مرحومي . | قوله : ( متعرضا للكسوف ) أي فيما بين أركان الخطبة . والمراد بقوله متعرضا للكسوف أي لما يقال في خطبته بأن يأتي بالحديث المشهور ، وهو إن الشمس والقمر الخ . وقوله : ولا يصح الخ أي فلا بد من قصد الخطبة للجمعة ولا يكفي الإطلاق لوجود الصارف ح ل . | قوله : ( قدمت الجنازة ) اتسع الوقت أو ضاق . | قوله : ( خوفا من تغيير الميت ) لأن الميت مظنة للتغيير ح ل . قال السبكي : قضية تعليلهم بخوف تغيير الميت أن تقديم الجنازة على الفرض ولو جمعة عند اتساع الوقت واجب

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤٦٥