| قوله : ( ونص ) أي عليه في كتاب البويطي ، وقوله إنه يطولها خبر قوله والصحيح والمراد يطول السجدات نحو الركوع ، وهذا هو المعتمد . | قوله : ( قياس ما قالوه في صلاة الوتر الخ ) معتمد في المقيس دون المقيس عليه كما قرره شيخنا العشماوي . وعبارة أج : قوله : في صلاة الوتر هذا على طريقته التي قدمها في الوتر من أنه إذا نوى الوتر وأطلق تخير . والذي اعتمده م ر أنه إذا أطلق في الوتر حمل على ثلاث ، وأما الكسوف فيتخير اه . | فرع : لو نذر صلاتها هل يكفيه أي كيفية منها فيه ؟ نظر سم . قال شيخنا : ينبغي الاكتفاء ولو بركعتين كسنة الظهر لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة الكسوف قياسا على ما لو نذر التصدق فيتصدق بأقل متمول ، نعم لو نذر كيفية بعينها تعينت ولا يكفيه غيرها كما لو نذر التصدق بدرهم لا يكفيه التصدق بدينار اه . | قوله : ( أن يكون هنا كذلك ) معتمد وإن كان المقيس عليه ضعيفا . والفرق أن عدد ركعات الكسوف لم تختلف وإنما اختلفت الكيفية ، وأما الوتر فعدد ركعاته مختلفة م د . | قوله : ( كنظيره في العيد ) قال في التحفة : قضيته أنه إن ضاق الجامع خرج لفعلها في الصحراء ، وليس كذلك بل يصليها في المسجد وإن ضاق ؛ وإنما لم تسن في الصحراء لأن خروجهم إليها يعرضها للفوات بالانجلاء اه . قال شيخنا : اللهم إلا أن تكون الصحراء قريبة كما يؤخذ من التعليل اه أج . قوله : ( خطبتين ) أي وإن انجلت الشمس ؛ وذلك لأن المقصود منهما الوعظ وهو لا يفوت بذلك ، قاله الأجهوري . ويدلك على ذلك تقييد الشارح فيما تقدم بقوله : وفوات صلاة الكسوف الخ فقيد بالصلاة فافهم . | قوله : ( كخطبتي عيد ) أي فلا يكفي خطبة واحدة ، ولا يعتبر فيها الشروط المعتبرة في
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي