تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ركعة العصر . أما لو شرع فيها ظانا بقاءه فتبين الانجلاء قبل تحرمه بطلت ، ولا تنعقد نفلا مطلقا إن صليت على الهيئة المذكورة إذ ليس لنا نفل من هيئتها اه سم . | قوله : ( فيحرم بنية صلاة الكسوف ) ولا بد من تعيين كونها للشمس أو للقمر ثم إن نواها بركوعين تعين أو كسنة الظهر مثلا تعين وإن أطلق فسيأتي ق ل . | قوله : ( ثم يعتدل ) أي قائلا : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ويقول ذلك في كل رفع ، وهذا هو المعتمد خلافا للماوردي في أنه لا يقول ذلك في الرفع الأول بل يرفع مكبرا لأنه ليس اعتدالا اه أج مع زيادة . | قوله : ( كسنة الظهر ) إنما آثر الظهر لأنها أول صلاة ظهرت فلو نواها كسنة الظهر ثم عن له بعد الإحرام أن يزيد ركوعا في كل ركعة لم يجز ؛ وهذا هو المعتمد برماوي . | قوله : ( ويحمل ) أي قولهم إن هذا أقلها . | قوله : ( ولا يجوز زيادة ركوع ثالث ) فتبطل بذلك كما لا تصح النية به ق ل ولا يكررها . | قوله : ( في الصحيحين ) أي في صلاته لكسوف الشمس من حديث أبي موسى . | قوله : ( بعد الفاتحة وسوابقها الخ ) صريح في أنها لا تكبير فيها كالعيدين ولا استغفار ، وأما خطبتاها فسيأتي يقول لكن لا يكبر فيهما الخ . نعم لا يبعد سن الاستغفار فيهما كالاستسقاء اه م د . | قوله : ( البقرة ) أي لأنها فسطاط القرآن وسنامه ولبابه تعلمها عمر بن الخطاب لفقهها وما تحتوي عليه في اثني عشر سنة ، وابنه عبد اا صلى الله عليه وسلم

1648 ; في ثمان سنين . وقال ابن العربي : فيها ألف أمر

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤٦١