تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وتقبل شهادة هلال شوال الخ ) ويكفي فيها واحد بالنسبة للإحرام بالحج وإخراج الزكاة وصلاة العيد والفطر ، أما لوقوع طلاق أو عتق فلا بد من اثنين شيخنا . | قوله : ( يوم الثلاثين ) أي بأن شهدوا برؤية الهلال الليلة الماضية كما في المرحومي . قال شيخنا ح ف : تسميته يوم الثلاثين إنما هو بحسب الظاهر ، أي بالنظر لما قبل شهادتهم ، وإلا فهو أول شوال . | قوله : ( وإلا ) بأن كان بعد الزوال أو قبله بدون الزمن المذكور شرح المنهج . | قوله : ( فلا تقبل في صلاة العيد ) أي في ترك صلاة العيد أي بالنسبة لتركها كما يدل عليه قوله في شرح المنهج ، إذ لا فائدة في قبولها إلا ترك الصلاة فلا يصغي إليها اه . وعبارة شرح م ر : لأن شوالا قد دخل يقينا وصوم ثلاثين قد تم ، فلا فائدة في شهادتهم إلا المنع من صلاة العيد . واستشكله الأسنوي بما حاصله أن قضاءها يمكن ليلا ، وهو أقرب وأحوط ؛ وأيضا فالقضاء هو مقتضى شهادة البينة الصادقة كما أنها مقبولة في فوات الجمعة واستيفاء القصاص ورجم الزاني وغير ذلك فكيف يترك العمل بها وتنوى من الغد أداء مع علمنا بالقضاء لا سيما عند بلوغ المخبرين عدد التواتر ؟ اه سم . | قوله : ( فتصلى من الغد ) الظاهر ولو للرائي شوبري ، وليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحون ويوم عرفة الذي يظهر لهم أنه هو وإن كان العاشر فقد صح أنه قال : ( الفطر يوم يفطر الناس ) وروى الشافعي : ( عرفة يوم يعرفون ) اه أج . | قوله : ( والعبرة فيما لو شهدوا قبل الزوال الخ ) فإن عدلوا قبل الغروب فتصلي العيد قضاء متى شاء قضاءها ولو بعد شهر ، خلافا لمقابل الأظهر القائل إنه لا يجوز قضاؤها بعد شهر ؛ وإن كان التعديل بعد الغروب صليت من الغد أداء . قوله : ( وعدلوا بعده ) أي وقبل الغروب . | قوله : ( بوقت التعديل ) لأنه وقت جواز الحكم بها ، فتصلي العيد قضاء شرح المنهج . وإذا شهدوا قبل الغروب وعدلوا بعده فتصلى من الغد أداء اعتبارا بوقت التعديل . | قوله : ( في التهنئة ) التهنئة ضد التعزية فهي الدعاء بعود السرور ، والتعزية حمل المصاب على الصبر بوعد الأجر والدعاء له .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤٥٤